responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 40


ومنها :
< فهرس الموضوعات > صلاة الجنازة < / فهرس الموضوعات > صلاة الجنازة والنظر فيمن يصلي عليه ، والمصلي ، وكيفيتها ، وأحكامها :
تجب الصلاة على كل مسلم ، ومن بحكمه [1] ممن بلغ ست سنين ، ويستوي الذكر والأنثى والحر والعبد .
ويستحب على من لم يبلغ ذلك ممن ولد حيا .
ويقوم بها كل مكلف على الكفاية .
وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميراث ، والزوج أولى بالمرأة من الأخ .
ولا يؤم إلا وفيه شرائط الإمامة ، وإلا استناب .
ويستحب تقديم الهاشمي ، ومع وجود الإمام فهو أولى بالتقديم .
وتؤم المرأة النساء ، وتقف في وسطهن ، ولا تبرز ، وكذا العاري إذا صلى بالعراة .
ولا يؤم من لم يأذن له المولى .
وهي خمس تكبيرات ، بينها أربعة أدعية ، ولا يتعين .
وأفضله أن يكبر ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ويصلي على النبي وآله ، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين .
وفي الرابعة يدعو للميت ، وينصرف بالخامسة مستغفرا .
وليست الطهارة من شرطها ، وهي من فضلها ، ولا يتباعد عن الجنازة بما يخرج عن العادة ، ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله ، وتكفينه .
ولو كان عاريا جعل في القبر ، وسترت عورته ، ثم يصلى عليه .
وسننها : وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة .



[1] ( من يصلى عليه وهو كل من كان مظهرا للشهادتين أو طفلا له ست سنين ممن له حكم الإسلام ) ( شرائع الإسلام ) .

40

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست