responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 41


ولو اتفقا [1] جعل الرجل إلى الإمام ، والمرأة إلى القبلة ، يحاذي بصدرها وسطه ولو كان طفلا فمن ورائها .
ووقوف المأموم وراء الإمام ولو كان واحدا .
وأن يكون المصلي متطهرا ، حافيا ، رافعا يديه بالتكبير كله ، داعيا للميت في الرابعة ، إن كان مؤمنا وعليه إن كان منافقا ، وبدعاء المستضعفين مستضعفا ، وأن يحشره مع من يتولاه ، إن جهل حاله .
وفي الطفل : اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا شفيعا ، ويقف موقفه حتى ترفع الجنازة والصلاة في المواضع المعتادة .
وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين .
وأحكامها أربعة :
( الأول ) من أدرك بعض التكبيرات أتم ما بقي ولاء ، . وإن رفعت الجنازة ، .
ولو على القبر .
( الثاني ) لو لم يصل على الميت صلى على قبره يوما وليلة حسب .
( الثالث ) يجوز أن يصلي هذه في كل وقت ، ما لم يتضيق وقت حاضرة .
( الرابع ) لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة تخير الإمام في الإتمام على الأولى والاستئناف على الثانية ، وفي ابتداء الصلاة عليهما .
وأما المندوبات : فمنها صلاة الاستسقاء .
وهي مستحبة مع الجدب ، وكيفيتها كصلاة العيد ، والقنوت بسؤال الرحمة وتوفير المياه ، وأفضل ذلك : الأدعية المأثورة .
ومن سننها : صوم الناس ثلاثا ، والخروج في الثالث ، وأن يكون الاثنين أو الجمعة ، والإصحار بها ، حفاة ، على سكينة ووقار ، واستصحاب الشيوخ والأطفال والعجائز من المسلمين خاصة ، والتفريق بين الأطفال والأمهات ، ويصلى جماعة ،



[1] أي اجتمع رجل وامرأة .

41

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست