responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 39


ووقتها من الابتداء إلى الأخذ في الانجلاء .
ولا قضاء مع الفوات ، وعدم العلم ، واحتراق بعض القرص .
ويقضي لو علم وأهمل ، أو نسي ، وكذا لو احترق القرص كله على التقديرات .
وكيفيتها : أن ينوي ويكبر ، ويقرأ ( الحمد ) ، وسورة أو بعضها ، ثم يركع .
فإذا انتصب ، قرأ ( الحمد ) ثانيا ، وسورة إن كان أتم في الأولى وإلا قرأ من حيث قطع .
فإذا أكمل خمسا [1] سجد اثنتين ، ثم قام بغير تكبيرة فقرأ وركع معتمدا ترتيبه الأول ثم يتشهد ويسلم .
ويستحب فيها الجماعة ، والإطالة بقدر الكسوف ، وإعادة الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء ، وأن يكون ركوعه بقدر قراءته ، وأن يقرأ السور الطوال مع السعة ، ويكبر كلما انتصب من الركوع ، إلا في الخامس والعاشر ، فإنه يقول : سمع الله لمن حمده ، وأن يقنت خمس قنوتات .
والأحكام فيها : اثنان :
( الأول ) إذا اتفق في وقت حاضرة ، تخير في الإتيان بأيهما شاء ، على الأصح ما لم يتضيق الحاضرة ، فيتعين الأداء .
ولو كانت الحاضرة نافلة فالكسوف أولى ، ولو خرج وقت النافلة .
( الثاني ) تصلى هذه الصلاة على الراحلة ، وماشيا . وقيل بالمنع ، إلا مع العذر وهو أشبه .



[1] مراده أن يقرأ خمس مرات يعقب كل قراءة ركوع فإذا انتصب من الركوع الخامس هوى ساجدا .

39

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست