نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 39
ووقتها من الابتداء إلى الأخذ في الانجلاء . ولا قضاء مع الفوات ، وعدم العلم ، واحتراق بعض القرص . ويقضي لو علم وأهمل ، أو نسي ، وكذا لو احترق القرص كله على التقديرات . وكيفيتها : أن ينوي ويكبر ، ويقرأ ( الحمد ) ، وسورة أو بعضها ، ثم يركع . فإذا انتصب ، قرأ ( الحمد ) ثانيا ، وسورة إن كان أتم في الأولى وإلا قرأ من حيث قطع . فإذا أكمل خمسا [1] سجد اثنتين ، ثم قام بغير تكبيرة فقرأ وركع معتمدا ترتيبه الأول ثم يتشهد ويسلم . ويستحب فيها الجماعة ، والإطالة بقدر الكسوف ، وإعادة الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء ، وأن يكون ركوعه بقدر قراءته ، وأن يقرأ السور الطوال مع السعة ، ويكبر كلما انتصب من الركوع ، إلا في الخامس والعاشر ، فإنه يقول : سمع الله لمن حمده ، وأن يقنت خمس قنوتات . والأحكام فيها : اثنان : ( الأول ) إذا اتفق في وقت حاضرة ، تخير في الإتيان بأيهما شاء ، على الأصح ما لم يتضيق الحاضرة ، فيتعين الأداء . ولو كانت الحاضرة نافلة فالكسوف أولى ، ولو خرج وقت النافلة . ( الثاني ) تصلى هذه الصلاة على الراحلة ، وماشيا . وقيل بالمنع ، إلا مع العذر وهو أشبه .
[1] مراده أن يقرأ خمس مرات يعقب كل قراءة ركوع فإذا انتصب من الركوع الخامس هوى ساجدا .
39
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 39