responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 4


وفي رفع الحدث به ثانيا قولان ، المروي : المنع .
وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان ، أشبههما : التنجس عدا ماء الاستنجاء .
ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة .
وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية ، وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات .
وأما الأسئار : فكلها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر .
وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان ، وكذا في سؤر المسوخ [1] ، وكذا ما أكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة ، والطهارة في الكل أظهر .
وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم قولان ، أحوطهما : النجاسة .
ولو نجس أحد الإناءين ولم يتعين اجتنب ماؤهما .
وكل ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمم .
الركن الثاني - في الطهارة المائية ، وهي وضوء وغسل .
< فهرس الموضوعات > الوضوء < / فهرس الموضوعات > [ الوضوء ] فالوضوء يستدعي بيان أمور :
( الأول ) في موجباته . وهي خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد والنوم الغالب على الحاستين [2] والاستحاضة القليلة .
وفي مس باطن الدبر وباطن الإحليل قولان ، أظهرهما أنه لا ينقض .
( الثاني ) في آداب الخلوة :
والواجب ستر العورة .



[1] كالقردة مثلا .
[2] السمع والبصر .

4

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست