نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 4
وفي رفع الحدث به ثانيا قولان ، المروي : المنع . وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان ، أشبههما : التنجس عدا ماء الاستنجاء . ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة . وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية ، وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات . وأما الأسئار : فكلها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر . وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان ، وكذا في سؤر المسوخ [1] ، وكذا ما أكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة ، والطهارة في الكل أظهر . وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم قولان ، أحوطهما : النجاسة . ولو نجس أحد الإناءين ولم يتعين اجتنب ماؤهما . وكل ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمم . الركن الثاني - في الطهارة المائية ، وهي وضوء وغسل . < فهرس الموضوعات > الوضوء < / فهرس الموضوعات > [ الوضوء ] فالوضوء يستدعي بيان أمور : ( الأول ) في موجباته . وهي خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد والنوم الغالب على الحاستين [2] والاستحاضة القليلة . وفي مس باطن الدبر وباطن الإحليل قولان ، أظهرهما أنه لا ينقض . ( الثاني ) في آداب الخلوة : والواجب ستر العورة .