responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 5


ويحرم استدبار القبلة واستقبالها ولو كان في الأبنية على الأشبه ويجب غسل مخرج البول ويتعين الماء لإزالته ، وأقل ما يجزئ مثلا ما على الحشفة ، وغسل موضع الغائط بالماء ، وحده الإنقاء ، فإن لم يتعد المخرج تخير بين الأحجار والماء .
ولا يجزئ أقل من ثلاثة ولو نقى بما دونها .
ويستعمل الخزف بدل الأحجار .
ولا يستعمل العظم ولا الروث ولا الحجر المستعمل .
وسننها [1] : تغطية الرأس عند الدخول . والتسمية . وتقديم الرجل اليسرى والاستبراء والدعاء عند الدخول ، وعند النظر إلى الماء ، وعند الاستنجاء وعند الفراغ . والجمع بين الأحجار والماء ، والاقتصار على الماء إن لم يتعد . وتقديم اليمنى عند الخروج .
( مكروهاتها ) : ويكره الجلوس في الشوارع والمشارع ومواضع اللعن وتحت الأشجار المثمرة وفئ النزال . واستقبال الشمس والقمر ، والبول في الأرض الصلبة ، وفي مواطن الهوام ، وفي الماء جاريا وراكدا ، واستقبال الريح به ، والأكل والشرب والسواك ، والاستنجاء باليمين ، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى ، والكلام إلا بذكر الله أو لضرورة .
( الثالث ) : في الكيفية .
والفروض سبعة :
الأول : النية مقارنة لغسل الوجه ، ويجوز تقديمها عند غسل اليدين ، واستدامة حكمها حتى الفراغ .
والثاني : غسل الوجه ، وطوله من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وعرضه ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى .



[1] أي الخلوة .

5

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست