نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 5
ويحرم استدبار القبلة واستقبالها ولو كان في الأبنية على الأشبه ويجب غسل مخرج البول ويتعين الماء لإزالته ، وأقل ما يجزئ مثلا ما على الحشفة ، وغسل موضع الغائط بالماء ، وحده الإنقاء ، فإن لم يتعد المخرج تخير بين الأحجار والماء . ولا يجزئ أقل من ثلاثة ولو نقى بما دونها . ويستعمل الخزف بدل الأحجار . ولا يستعمل العظم ولا الروث ولا الحجر المستعمل . وسننها [1] : تغطية الرأس عند الدخول . والتسمية . وتقديم الرجل اليسرى والاستبراء والدعاء عند الدخول ، وعند النظر إلى الماء ، وعند الاستنجاء وعند الفراغ . والجمع بين الأحجار والماء ، والاقتصار على الماء إن لم يتعد . وتقديم اليمنى عند الخروج . ( مكروهاتها ) : ويكره الجلوس في الشوارع والمشارع ومواضع اللعن وتحت الأشجار المثمرة وفئ النزال . واستقبال الشمس والقمر ، والبول في الأرض الصلبة ، وفي مواطن الهوام ، وفي الماء جاريا وراكدا ، واستقبال الريح به ، والأكل والشرب والسواك ، والاستنجاء باليمين ، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى ، والكلام إلا بذكر الله أو لضرورة . ( الثالث ) : في الكيفية . والفروض سبعة : الأول : النية مقارنة لغسل الوجه ، ويجوز تقديمها عند غسل اليدين ، واستدامة حكمها حتى الفراغ . والثاني : غسل الوجه ، وطوله من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وعرضه ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى .