نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 3
ولموت الإنسان سبعون دلوا . وللعذرة عشرة ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون . وفي الدم أقوال ، والمروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين ، وفي القليل . دلاء يسيرة . ولموت الكلب وشبهه أربعون ، وكذا في بول الرجل . وألحق الشيخان بالكلب موت الثعلب والأرنب والشاة . وروى في الشاة تسع أو عشر . وللسنور أربعون ، وفي رواية سبع . ولموت الطير واغتسال الجنب سبع ، وكذا للكلب لو خرج حيا ، وللفأرة إن تفسخت ، وإلا فثلاث ، وقيل : دلو . ولبول الصبي سبع ، وفي رواية ثلاث . ولو كان رضيعا فدلو واحد ، وكذا ، في العصفور وشبهه . ولو غيرت النجاسة ماءها تنزح كلها . ولو غلب الماء فالأولى أن تنزح حتى يزول التغير ، ويستوفى المقدر . ولا ينجس البئر بالبالوعة ولو تقاربتا ما لم تتصل نجاستها ، لكن يستحب تباعد هما قدر خمس أذرع إن كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوقها ، وإلا فسبع . وأما المضاف : فهو ما لا يتناوله الاسم بإطلاقه ، ويصح سلبه عنه ، كالمعتصر من الأجسام والمصعد [1] والممزوج بما يسلبه الإطلاق . وكله طاهر لكن لا يرفع حدثا ، وفي طهارة محل الخبث به قولان ، أصحهما : المنع ، وينجس بالملاقاة وإن كثر . وكل ما يمازج المطلق ولم يسلبه الإطلاق لا يخرج عن إفادة التطهير وإن غير أحد أوصافه . وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر ومطهر ، وما يرفع به الحدث الأكبر طاهر .