نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 294
< فهرس الموضوعات > كتاب الديات < / فهرس الموضوعات > كتاب الديات والنظر في أمور أربعة : ( الأول ) : أقسام القتل ، ومقادير الديات . وأقسامه ثلاثة : عمد محض ، وخطأ محض ، وشبيه بالعمد . فالعمد أن يقصد إلى الفعل والقتل ، وقد سلف مقاله . والشبيه بالعمد : أن يقصد إلى الفعل دون القتل ، مثل أن يضرب للتأديب ، أو يعالج للإصلاح فيموت . والخطأ المحض : أن يخطئ فيهما ، مثل أن يرمي للصيد فيخطئه السهم إلى إنسان فيقتله . فدية العمد : مئة من مسان الإبل ، أو مئتا بقرة ، أو مئتا حلة ، كل حلة ثوبان من برود اليمن ، أو ألف دينار ، أو ألف شاة ، أو عشرة آلاف درهم ، وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني ، ولا تثبت إلا بالتراضي . وفي دية شبيه العمد روايتان أشهرهما : ثلاث وثلاثون بنت لبون ، وثلاث وثلاثون حقة ، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل . ويضمن هذه الجاني لا العاقلة وقال المفيد : تستأدى في سنتين . وفي دية الخطأ أيضا روايتان ، أشهرهما : عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وثلاثون بنت لبون . وثلاثون حقة . وتستأدى في ثلاث سنين ، ويضمنها العاقلة لا الجاني . ولو قتل في الشهر الحرام ألزم دية وثلثا تغليظا . وهل يلزم مثل ذلك في الحرم ؟ قال الشيخان : نعم ، ولا أعرف الوجه .
294
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 294