نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 295
ودية المرأة على النصف من الجميع : ولا تختلف دية الخطأ والعمد في شئ من المقادير عدا النعم . وفي دية الذمي روايات ، والمشهور : ثمانمائة درهم . وديات نسائهم على النصف من ذلك . ولا دية لغيرهم من أهل الكفر . وفي ولد الزنا قولان ، أشبههما : أن ديته كدية المسلم الحر وفي رواية : كدية الذمي ، وهي ضعيفة . ودية العبد قيمته ، ولو تجاوزت دية الحر ردت إليها . وتؤخذ من مال الجاني إن قتله عمدا أو شبيها بالعمد . ومن عاقلته إن قتله خطأ . ودية أعضائه بنسبة قيمته : فما فيه من الحر ديته فمن العبد قيمته ، كاللسان والذكر . وما فيه دون ذلك فبحسابه . والعبد أهل للحر فيما لا تقدير فيه . ولو جنى جان على العبد بما فيه قيمته ، فليس للمولى المطالبة حتى يدفع العبد برمته . ولو كانت الجناية بما دون ذلك أخذ أرش الجناية وليس له دفعه والمطالبة بالقيمة . ولا يضمن المولى جناية العبد ، لكن يتعلق برقبته ، وللمولى فكه بأرش الجناية ، ولا تخير لمولى المجني على . ولو كانت جنايته لا تستوعب قيمته تخير المولى في دفع الأرش أو تسليمه ليستوفي المجني على قدر الجفاية استرقاقا أو بيعا . ويستوي في ذلك الرق المحض والمدبر ، ذكرا كان أو أنثى أو أم ولد على التردد النظر الثاني - : في موجبات الضمان : والبحث إما في المباشرة ، أو التسبب ، أو تزاحم الموجبات . أما المباشرة : فضابطها الاتلاف لا مع القصد : فالطبيب يضمن في ماله من يتلف
295
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 295