responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 295


ودية المرأة على النصف من الجميع :
ولا تختلف دية الخطأ والعمد في شئ من المقادير عدا النعم .
وفي دية الذمي روايات ، والمشهور : ثمانمائة درهم . وديات نسائهم على النصف من ذلك .
ولا دية لغيرهم من أهل الكفر .
وفي ولد الزنا قولان ، أشبههما : أن ديته كدية المسلم الحر وفي رواية :
كدية الذمي ، وهي ضعيفة .
ودية العبد قيمته ، ولو تجاوزت دية الحر ردت إليها .
وتؤخذ من مال الجاني إن قتله عمدا أو شبيها بالعمد . ومن عاقلته إن قتله خطأ . ودية أعضائه بنسبة قيمته : فما فيه من الحر ديته فمن العبد قيمته ، كاللسان والذكر . وما فيه دون ذلك فبحسابه .
والعبد أهل للحر فيما لا تقدير فيه .
ولو جنى جان على العبد بما فيه قيمته ، فليس للمولى المطالبة حتى يدفع العبد برمته . ولو كانت الجناية بما دون ذلك أخذ أرش الجناية وليس له دفعه والمطالبة بالقيمة .
ولا يضمن المولى جناية العبد ، لكن يتعلق برقبته ، وللمولى فكه بأرش الجناية ، ولا تخير لمولى المجني على .
ولو كانت جنايته لا تستوعب قيمته تخير المولى في دفع الأرش أو تسليمه ليستوفي المجني على قدر الجفاية استرقاقا أو بيعا . ويستوي في ذلك الرق المحض والمدبر ، ذكرا كان أو أنثى أو أم ولد على التردد النظر الثاني - : في موجبات الضمان :
والبحث إما في المباشرة ، أو التسبب ، أو تزاحم الموجبات .
أما المباشرة : فضابطها الاتلاف لا مع القصد : فالطبيب يضمن في ماله من يتلف

295

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست