responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 284


< فهرس الموضوعات > كتاب القصاص < / فهرس الموضوعات > كتاب القصاص وهو : إما في النفس وإما في الطرف . والقود موجبه : إزهاق البالغ العاقل النفس المعصومة المكافئة عمدا .
ويتحقق العمد بالقصد إلى القتل بما يقتل ولو نادرا ، أو القتل بما يقتل غالبا وإن لم يقصد القتل . ولو قتل بما لا يقتل غالبا ولم يقصد القتل فاتفق ، فالأشهر : أنه خطأ كالضرب بالحصاة والعود الخفيف .
أما الرمي بالحجر الغامز [1] أو بالسهم المحدد فإنه يوجب القود لو قتل .
وكذا لو ألقاه في النار أو ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله فمات .
وكذا لو ألقاه إلى الحوت فابتلعه أو إلى الأسد فافترسه لأنه كالآلة عادة .
ولو أمسك واحد وقتل الآخر ونظر الثالث ، فالقود على القاتل ، ويحبس الممسك أبدا ، وتفقأ عين الناظر .



[1] الغامز : الكابس على البدن لثقله ا ه‌ من الشرح الكبير .

284

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست