نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 285
ولو أكره على القتل فالقصاص على القاتل ، لا المكره . وكذا لو أمره بالقتل ، فالقصاص على المباشر ويحبس الآمر أبدا . ولو كان المأمور عبده ، فقولان ، أشبههما أنه كغيره . والمروي : يقتل به السيد . قال في الخلاف : إن كان العبد صغيرا أو مجنونا سقط القود ووجبت الدية على المولى . ولو جرح جان فسرت الجناية دخل قصاص الطرف في النفس ، أما لو جرحه وقتله ، فقولان : أحدهما لا يدخل قصاص الطرف في النفس ، والآخر : يدخل . وفي ( النهاية ) . إن فرقه لم يدخل ، ومستندها رواية محمد بن قيس . وتدخل دية الطرف في دية النفس إجماعا . مسائل من الاشتراك : ( الأولى ) : لو اشترك جماعة في قتل حر مسلم فللولي قتل الجميع ، ويرد على كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته . وله قتل البعض ويرد الآخرون قدر جنايتهم فإن فضل للمقتولين فضل قام به الولي وإن فضل منهم كان له . ( الثانية ) : يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس . فلو قطع يده جماعة كان له التخيير في قطع الجميع ويرد فاضل الدية . وله قطع البعض ويرد عليهم الآخرون . ( الثالثة ) : لو اشتركت في قتله امرأتان قتلتا ولا رد إذ لا فاضل لهما . ولو كان أكثر رد الفاضل إن قتلهن . وإن قتل بعضا رد البعض الآخر . ولو اشترك رجل وامرأة فللولي قتلهما ويختص الرجل بالرد . والمفيد : جعل الرد أثلاثا . ولو قتل الرجل ردت عليه نصف ديته . ولو قتل المرأة فلا رد له وله مطالبة الرجل بنصف الدية . ( الرابعة ) : لو اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا ، قال في ( النهاية ) له قتلهما
285
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 285