responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 271


< فهرس الموضوعات > كتاب القضاء < / فهرس الموضوعات > كتاب القضاء والنظر في الصفات ، والآداب ، وكيفية الحكم ، وأحكام الدعوى .
والصفات ست : التكليف ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والعلم ، والذكورة ويدخل في العدالة اشتراط الأمانة والمحافظة على الواجبات .
ولا ينعقد إلا لمن له أهلية الفتوى ، ولا يكفيه فتوى العلماء .
ولا بد أن يكون ضابطا ، فلو غلبه النسيان لم ينعقد له القضاء .
وهل يشترط علمه بالكتابة ؟ الأشبه : نعم ، لاضطراره إلى ما لا يتيسر لغير النبي صلى الله عليه وآله إلا بها ، ولا ينعقد للمرأة .
وفي انعقاده للأعمى تردد ، والأقرب : أنه لا ينعقد لمثل ما ذكرناه في الكتابة وفي اشتراط الحرية تردد ، الأشبه : أنه لا يشترط .
ولا بد من إذن الإمام ولا ينعقد بنصب العوام له .
نعم لو تراضى اثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم .
ومع عدم الإمام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السلام ، الجامع للصفات .
وقبول القضاء عن السلطان العادل مستحب لمن يثق بنفسه ، وربما وجب النظر الثاني في الآداب : وهي مستحبة ومكروهة .
فالمستحب : إشعار رعيته بوصوله إن لم يشتهر خبره . والجلوس في قضائه مستدبر القبلة ، وأن يأخذ ما في يد المعزول من حجج الناس وودائعهم . والسؤال عن أهل السجون وإثبات أسمائهم ، والبحث عن موجب اعتقالهم ليطلق من يجب إطلاقه ، وتفريق الشهود عند الإقامة ، فإنه أوثق ، خصوصا في موضع الريبة .

271

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست