responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 270


ولو زادت الفريضة كان الرد على ذوي السهام دون غيرهم .
ولا تعصيب .
ولا يرد على الزوج والزوجة ، ولا على الأم مع وجود من يحجبها ، مثل أبوين وبنت .
فإذا لم يكن حاجب فالرد أخماسا .
وإن كان حاجب فالرد أرباعا تضرب فخرج سهام الرد في أصل الفريضة فما اجتمع صحت منه الفريضة .
تتمة في ( المناسخات ) ونعني به أن يموت الإنسان فلا تقسم تركته ، ثم يموت أحد وراثه ويتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد .
فإن اختلف الوارث أو الاستحقاق أو هما ونهض نصيب الثاني بالقسمة على وراثه وإلا فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الأولى ، إن كان بين الفريضتين وفق .
وإن لم يكن فاضرب الفريضة الثانية في الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان .

270

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست