نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 27
ويجوز على الأرض وما ينبت منها ما لم يكن مأكولا بالعادة . وفي الكتان والقطن روايتان ، أشهر هما المنع ، إلا مع الضرورة . ولا يسجد على شئ من بدنه ، فإن منعه الحر سجد على ثوبه . ويجوز السجود على الثلج والقير وغيره مع عدم الأرض وما ينبت منها ، فإن لم يكن فعلى كفه . ولا بأس بالقرطاس ، ويكره منه ما فيه كتابة ، ويراعى فيه أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه ، خاليا من نجاسة . < فهرس الموضوعات > الأذان والإقامة < / فهرس الموضوعات > ( السابعة ) في الأذان والإقامة : والنظر في المؤذن وما يؤذن له وكيفية الأذان والإقامة ولو أحقهما . أما المؤذن فيعتبر فيه العقل والإسلام ، ولا يعتبر فيه البلوغ . والصبي يؤذن ، والعبد يؤذن ، وتؤذن المرأة للنساء خاصة . ويستحب أن يكون عادلا صيتا بصيرا بالأوقات متطهرا قائما على مرتفع مستقبل القبلة ، رافعا صوته ، وتسر به المرأة ، ويكره الالتفات به يمينا وشمالا . ولو أخل بالأذان والإقامة ناسيا وصلى ، تداركهما ما لم يركع واستقبل صلاته . ولو تعمد لم يرجع . وأما ما يؤذن له : فالصلوات الخمس لا غير ، أداء وقضاء ، استحبابا للرجال والنساء ، والمنفرد والجامع ، وقيل يجبان في الجماعة . ويتأكد الاستحباب فيما يجهر فيه ، وآكده الغداة والمغرب . وقاضي الفرائض الخمس يؤذن لأول ورده ، ثم يقيم لكل صلاة واحدة . ولو جمع بين الأذان والإقامة لكل فريضة كان أفضل . ويجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين . ولو صلى في مسجد جماعة ثم جاء الآخرون ، لم يؤذنوا ولم يقيموا ما دامت الصفوف باقية ، ولو انفضت أذن الآخرون وأقاموا .
27
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 27