responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 257


وقال الشيخان : يمنع من الدية حسب . ولو اجتمع القاتل وغيره فالميراث لغير القاتل وإن بعد ، سواء تقرب بالقاتل أو بغيره . ولو لم يكن وارث سوى القاتل فالإرث للإمام .
وهنا مسائل :
( الأولى ) : الدية كأموال الميت تقضي منها ديونه وتنفذ وصاياه وإن قتل عمدا إذا أخذت الدية [1] . وهل للديان منع الوارث من القصاص ؟ الوجه : لا ، وفي رواية لهم المنع حتى يضمن الوارث الدين .
( الثانية ) : يرث الدية من يتقرب بالأب ذكرانا أو إناثا ، والزوج والزوجة ولا يرث من يتقرب بالأم ، وقيل : يرثها من يرث المال .
( الثالثة ) : إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الإمام فله القود أو الدية مع التراضي وليس له العفو ، وقيل : له العفو .
أما الرق ، فيمنع في الوارث والموروث . ولو اجتمع مع الحر فالميراث للحر دونه ولو بعد وقرب المملوك ، ولو أعتق على ميراث قبل القسمة شارك إن كان مساويا وحاز الإرث إن كان أولى ولو كان الوارث واحدا فأعتق الرق لم يرث وإن كان أقرب لأنه لا قسمة ، ولو لم يكن وارث سوى المملوك أجبر مولاه على أخذ قيمته وينعتق ليحوز الإرث . ولو قصر المال عن قيمته لم يفك . وقيل :
يفك ويسعى في باقيه ويفك الأبوان والأولاد دون غيرهما وقيل : يفك ذو القرابة .
وفيه رواية ضعيفة . وفي الزوج والزوجة تردد . ولا يرث المدبر ولا أم الولد ولا المكاتب المشروط . ومن تحرر بعضه يرث بما فيه من الحرية ويمنع بما فيه من الرقية .
< فهرس الموضوعات > 3 - في السهام < / فهرس الموضوعات > المقدمة الثالثة : في السهام : وهي ستة : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان



[1] يريد إذا صولح على القصاص عليهما .

257

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست