responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 256


ولو كان الوارث المسلم واحدا لم يزاحمه الكافر وإن أسلم لأنه لا تتحقق هنا قسمة .
مسائل :
( الأولى ) : الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار ، كافرة كانت أو مسلمة ، له النصف بالزوجية والباقي بالرد وللزوجة المسلمة الربع مع الورثة الكفار والباقي للإمام . ولو أسلموا أو أسلم أحدهم ، قال الشيخ :
يزد عليهم ما فضل عن سهم الزوجية ، وفيه تردد .
( الثانية ) : روى مالك بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في نصراني مات وله ابن أخ وابن أخت مسلمان وأولاد صغار : لابن الأخ الثلثان ، ولابن الأخت الثلث ، وينفقان على الأولاد بالنسبة فإن أسلم الصغار دفع المال إلى الإمام فإن بلغوا على الإسلام دفعة الإمام إليهم . فإن لم يبقوا دفع إلى ابن الأخ الثلثين وإلى ابن الأخت الثلث .
( الثالث ) : إذا كان أحد أبوي الصغير مسلما الحق به فلو بلغ أجبر على الإسلام . ولو أبي كان كالمرتد .
( الرابعة ) المسلمون يتوارثون وإن اختلفت آراؤهم ، وكذا الكفار وإن اختلفت مللهم .
( الخامسة ) : المرتد عن فطرة [1] يقتل ولا يستتاب ، وتعتد امرأته عدة الوفاة . وتقسم أمواله . ومن ليس عن فطرة يستتاب . فإن تاب وإلا يقتل وتعتد زوجته عدة الطلاق مع الحياة وعدة الوفاة لا معها . والمرأة لا تقتل بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب ولو كانت عن فطرة .
( السادسة ) : لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم . ولو لم يكن وارث إلا كافرا كان ميراثه للإمام على الأظهر .
وأما القتل فيمنع الوارث من الإرث إذا كان عمدا ظلما ولا يمنع لو كان خطأ .



[1] هو من كان أبواه مسلمين عند بدء الحمل به .

256

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست