نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 258
إسم الكتاب : المختصر النافع ( عدد الصفحات : 331)
والثلث ، والسدس . فالنصف للزوج مع عدم الولد وإن نزل ، وللبنت ، والأخت للأب والأم أو للأب . والربع للزوج مع الولد وإن نزل وللزوجة مع عدمه . والثمن للزوجة مع الولد وإن نزل . والثلثان للبنتين فصاعدا وللأختين فصاعدا للأب والأم ، أو للأب والثلث للأم مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل أو الأخوة ، وللاثنين فصاعدا من ولد الأم . والسدس لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل . وللأم مع من يحجبها عن الزائد . وللواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى . والنصف يجتمع مع مثله ، مع الربع ، والثمن ، ومع الثلث والسدس . ولا يجتمع الربع مع الثمن . ويجتمع الربع مع الثلثين والثلث والسدس . ويجتمع الثمن مع الثلثين والسدس . ولا يجتمع مع الثلث ، ولا الثلث مع السدس . مسألتان : ( الأولى ) : التعصيب باطل . وفاضل التركة يرد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة . والأم مع وجود من يحجبها على تفصيل يأتي : ( الثانية ) لا عول في الفرائض لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال ما لا يفي بل يدخل النقص على البنت أو البنتين ، أو على الأب أو من يتقرب به . وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . وأما المقاصد فثلاثة :
258
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 258