responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 253


< فهرس الموضوعات > كتاب اللقطة < / فهرس الموضوعات > كتاب اللقطة وأقسامها ثلاثة :
( الأول ) : في اللقيط : وهو كل صبي أو مجنون ضائع لا كافل له . ويشترط في الملتقط التكليف . وفي اشتراط الإسلام تردد . ولا يلتقط المملوك إلا بإذن مولاه . وأخذ اللقيط مستحب واللقيط في دار الإسلام حر ، وفي دار الشرك رق .
وإذا لم يتول أحدا فعاقلته ووارثه : الإمام إذا لم يكن له وارث ويقبل إقراره على نفسه بالرقية مع بلوغه ورشده . وإذا وجد الملتقط سلطانا استعان به على نفقته فإن لم يجد استعان بالمسلمين . فإن تعذر الأمر أنفق الملتقط ورجع عليه إذا نوى الرجوع . ولو تبرع لم يرجع .
القسم الثاني - في الضوال : وهي كل حيوان مملوك ضائع . وأخذه في صورة الجواز مكروه . ومع تحقق التلف مستحب . فالبعير لا يؤخذ ولو أخذ ضمنه الآخذ وكذا حكم الدابة والبقرة . ويؤخذ لو تركه صاحبه من جهد في غير كلا ولا ماء ، ويملكه الآخذ . والشاة إن وجدت في الفلاة أخذها الواجد لأنها لا تمنع من ضرر السباع ويضمنها وفي رواية ضعيفة : يحبسها عنده ثلاثة أيام فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بثمنها . وينفق الواجد على الضالة إن لم يتفق سلطان ينفق من بيت المال . وهل يرجع على المالك ؟ الأشبه : نعم ، ولو كان للضالة نفع كالظهر أو اللبن قال الشيخ في النهاية : كان بإزاء ما أنفق ، والوجه التقاص .
القسم الثالث - وفيه ثلاث فصول :
( الأول ) : اللقطة : كل مال ضائع أخذ ولا يد عليه فما دون الدرهم ينتفع به بغير تعريف . وفي قدر الدرهم روايتان ، وما كان أزيد ، فإن وجده في الحرم كره أخذه وقيل يحرم ولا يحل أخذه إلا مع نية التعريف ، ويعرف حولا فإن جاء صاحبه

253

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست