responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 254


وإلا تصدق به عنه أو استبقاه أمانة ، ولا يملك . ولو تصدق به بعد الحول فكره المالك لم يضمن الملتقط على الأشهر . وإن وجده في غير الحرم يعرف حولا . ثم الملتقط بالخيار بين التملك والصدقة وإبقائها أمانة . ولو تصدق بها فكره المالك ضمن الملتقط ولو كانت مما لا يبقى كالطعام قومها عند الوجدان وضمنها وانتفع بها وإن شاء دفعها إلى الحاكم ، ولا ضمان . ويكره أخذ الإدواة ، والمخصرة ، والنعلين . والشظاظ ، والعصا ، والوتد ، والحبل ، والعقال ، وأشباهها .
مسائل :
( الأولى ) : ما يوجد في خربة أو فلاة أو تحت الأرض فهو لواجده . ولو وجده في أرض لها أو بائع ولو كان مدفونا ، عرفه المالك أو البائع فإن عرفه فهو أحق به وإلا كان للواجد . وكذا ما يجده في دابته . ولو وجد في جوف سمكة قال الشيخ : أخذه بلا تعريف .
( الثانية ) : ما وجده في صندوقه أو داره فهو له ، ولو شاركه في التصرف كان كاللقطة إذا أنكره .
( الثالثة ) : لا تملك اللقطة بحول الحول وإن عرفها ما لم ينو التملك .
وقيل : تملك بمضي الحول .
( الثاني ) : الملتقط من له أهلية الاكتساب . فلو التقط الصبي أو المجنون جاز ويتولى الولي التعريف . وفي المملوك تردد ، أشبهه : الجواز . وكذا المكاتب ، والمدبر ، وأم الولد .
( الثالث ) : في الأحكام وهي ثلاثة :
( الأول ) : لا يدفع اللقطة إلا بالبينة . ولا يكفي الوصف ، وقيل : يكفي في الأموال الباطنة كالذهب والفضة ، وهو حسن .
( الثاني ) لا بأس بجعل الآبق فإن عينه لزم بالرد ، وإن لم يعينه ففي رد العبد من المصر : دينار ، ومن خارج البلد : أربعة دنانير ، على رواية ضعيفة يؤيدها

254

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست