نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 252
( الخامسة ) : يجوز للإنسان أن يحمي المرعى في ملكه خاصة . وللإمام مطلقا . ( السادسة ) : لو كان له رحا على نهر لغيره لم يجز له أن يعدل بالماء عنها إلا برضاء صاحبها . ( السابعة ) : من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ففي رواية : إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس . وفي النهاية إن لم يتميز لم يكن له عليه شئ . وإن تميز رده ورجع على البائع بالدرك ، والرواية ضعيفة ، وتفصيل النهاية في موضع المنع ، والوجه : البطلان . وعلى تقدير الامتياز يفسخ إن شاء ما لم يعلم . ( الثامنة ) : من له نصيب في قناة أو نهر جاز له بيعه بما شاء . ( التاسعة ) : روى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح [1] في رجل لم يزل في يده ويد آبائه دار ، وقد علم أنها ليست لهم ولا يظن مجئ صاحبها . قال : ما أحب أن يبيع ما ليس له ، ويجوز أن يبيع سكناه . والرواية مرسلة ، وفي طريقها : الحسن بن سماعة ، وهو واقفي ، وفي النهاية يبيع تصرفه فيها ، ولا يبيع أصلها ، ويمكن تنزيلها على أرض عاطلة أحياها غير المالك بإذنه فللمحيي التصرف والأصل للمالك .
[1] هو الإمام أبو إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم ( ع ) .
252
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 252