responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 251


< فهرس الموضوعات > كتاب احياء الموات < / فهرس الموضوعات > كتاب إحياء الموات والعامر ملك لأربابه لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم . وكذا ما به صلاح العامر كالطريق والشرب والمراح .
والموات ما لا ينتفع به لعطلته مما لم يجر عليه ملك أو ملك وباد أهله ، فهو للإمام لا يجوز إحياؤه إلا بإذنه ، ومع إذنه يملك بالإحياء . ولو كان الإمام غائبا فمن سبق إلى إحيائه كان أحق به ، ومع وجوده له رفع يده . ويشترط في التملك بالإحياء : ألا يكون في يد مسلم . ولا حريما لعامر . ولا مشعرا للعبادة كعرفة ومنى . ولا مقطعا [1] ولا محجرا ، والتحجير يفيد أولوية لا ملكا مثل أن ينصب عليها مرزابا . وأما الإحياء فلا تقدير للشرع فيه ويرجع في كيفيته إلى العادة .
ويلحق بهذا مسائل :
( الأولى ) : الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله فحده : خمسة أذرع ، وفي رواية سبعة أذرع .
( الثانية ) : حريم بئر المعطن : أربعون ذراعا . والناضح ستون ذراعا .
والعين ألف ذراع . وفي الصلبة خمسمائة .
( الثالثة ) : من باع نخلا واستثنى واحدة كان له المدخل إليها والمخرج ومدى جرائدها .
( الرابعة ) : إذا تشاح أهل الوادي في مائه حبسه الأعلى للنخل إلى الكعب .
وللزرع إلى الشراك . ثم يسرحه إلى الذي يليه .



[1] كما أقطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدار وأرضا بحضرموت .

251

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست