responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 250


فلا تثبت للذمي على مسلم . ولا بالجوار . ولا لعاجز عن الثمن . ولا فيما قسم وميز إلا بالشركة في الطريق أو النهر إذا بيع أحدهما أو هما مع الشقص . وتثبت بين شريكين . ولا تثبت لما زاد على أشهر الروايتين . ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام ، فإن لم يحضره بطلت . ولو قال إنه في بلد آخر ، أجل بقدر وصوله وثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري . وتثبت للغائب والسفيه والمجنون والصبي ويأخذ لهم الولي مع الغبطة ، ولو ترك الولي فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فله الأخذ .
( الثالث ) : في كيفية الأخذ : ويأخذ بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد ، ولو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق والجواهر أخذه بقيمته . وقيل : تسقط الشفعة استنادا إلى رواية فيها احتمال .
وللشفيع المطالبة في الحال . ولو أخر لا لعذر بطلت شفعته . وفيه قول آخر . ولو كان لعذر لم يبطل . وكذا لو توهم زيادة ثمن أو جنسا من الثمن فبان غيره . ويأخذ الشفيع من المشتري ودركه عليه . ولو انهدم المسكن أو عاب بغير فعل المشتري أخذ الشفيع بالثمن أو ترك . وإن كان بفعل المشتري أخذ بحصته من الثمن . ولو اشترى بثمن مؤجل قيل : هو بالخيار بين الأخذ عاجلا ، والتأخير ، وأخذه بالثمن في محله . وفي النهاية يأخذ الشقص ويكون الثمن مؤجلا ويلزم كفيلا إن لم يكن مليئا وهو أشبه . ولو دفع الشفيع الثمن قبل حلوله لم يلزم البائع أخذ ولو ترك الشفيع قبل البيع لم تبطل . أما لو شهد على البائع أو بارك للمشتري أو للبائع أو أذن في البيع ففيه التردد . والسقوط أشبه .
ومن اللواحق مسألتان :
( الأولى ) : قال الشيخ : الشفعة لا تورث . وقال المفيد ، وعلم الهدى : تورث ، وهو أشبه . ولو عفا أحد الورثة عن نصيبه أخذه الباقون ولم تسقط .
( الثانية ) : لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه ينتزع الشئ من يده .

250

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست