responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 247


( الرابعة ) : من شرب خمرا أو شيئا نجسا ، فبصاقه طاهر ما لم يكن متغيرا بالنجاسة .
( الخامسة ) : إذا باع ذمي خمرا ثم أسلم فله قبض ثمنها .
( السادسة ) : الخمر تحل إذا انقلبت خلا ، ولو كان بعلاج ، ولا تحل لو ألقي فيها خل استهلكها . وقيل : لو ألقي في الخل خمر من إناء فيه خمر لم يحل حتى يصير ذلك الخمر خلا وهو متروك .
( السابعة ) : لا يحرم الربوبات والأشربة وإن شم منها رائحة المسكر . ويكره الأسلاف في العصير . وأن يستأمن على طبخه من يستحله قبل أن يذهب ثلثاه ، والاستشفاء بمياه الجبال الحارة التي يشم منها رائحة الكبريت .
< فهرس الموضوعات > كتاب الغصب < / فهرس الموضوعات > كتاب الغصب والنظر في أمور :
( الأول ) : الغصب هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا . ولا يضمن لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة . وكذا لو منعه من القعود على بساطه ويصح [1] غصب العقار كالمنقول ويضمن بالاستقلال به . ولو سكن الدار قهرا مع صاحبها ففي الضمان قولان ، ولو قلنا بالضمان ضمن النصف . ويضمن حمل الدابة لو غصبها . وكذا الأمة . ولو تعاقبت الأيدي على المغصوب فالضمان على الكل . ويتخير المالك . والحر لا يضمن ولو كان صغيرا لكن لو أصابه تلف بسبب الغاصب ضمنه . ولو كان لا بسببه كالموت ولدغ الحية فقولان . ولو حبس



[1] أي : يتحقق ويتصور . ا ه‌ من الشرح الكبير .

247

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست