responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 248

إسم الكتاب : المختصر النافع ( عدد الصفحات : 331)


صانعا لم يضمن أجرته . ولو انتفع به ضمن أجرة الانتفاع . ولا يضمن الخمر لو غصبت من مسلم ويضمنها لو غصبها من ذمي ، وكذا الخنزير . ولو فتح بابا على مال ضمن السارق دونه . ولو أزال القيد عن فرس فشرد أو عن عبد مجنون فأبق ضمن .
ولا يضمن لو أزاله عن عاقل .
( الثاني ) : في الأحكام : يجب رد المغصوب وإن تعسر كالخشبة في البناء واللوح في السفينة . ولو عاب [1] ضمن الأرش . ولو تلف أو تعذر العود ضمن مثله إن كان متساوي الأجزاء . وقيمته يوم الغصب إن كان مختلفا . وقيل : أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف ، وفيه وجه آخر . ومع رده لا يرد زيادة القيمة السوقية . وترد الزيادة لزيادة في العين أو الصفة . ولو كان المغصوب دابة فعابت ، ردها مع الأرش . ويتساوى بهيمة القاضي والشوكي ، ولو كان عبدا وكان الغاصب هو الجاني رده ودية الجناية إن كانت مقدرة . وفيه قول آخر .
ولو مزج الزيت بمثله رد العين . وكذا لو كان بأجود منه ، ولو كان بأدون ضمن المثل . ولو زادت قيمة المغصوب فهو لمالكه ، أما لو كانت الزيادة لانضياف عين كالصبغ والآلة في الأبنية أخذ العين الزائدة ورد الأصل ، ويضمن الأرش إن نقص .
( الثالث ) : في اللواحق . وهي ستة .
( الأولى ) : فوائد المغصوب للمالك منفصلة كانت كالولد أو متصلة كالصوف والسمن ، أو منفعة كأجرة السكنى وركوب الدابة . ولا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة كما لو سمن المغصوب وقيمته واحدة .
( الثانية ) : لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد أو يضمنه وما يحدث من منافعه وما يزاد في قيمته لزيادة صفة فيه .
( الثالثة ) : إذا اشتراه عالما بالغصب فهو كالغاصب ولا يرجع المشتري بالثمن البائع بما يضمن ، ولو كان جاهلا دفع العين إلى مالكها ويرجع بالثمن على البائع



[1] عاب المتاع : صار ذا عيب .

248

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست