responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 243


يكفي إدراكه يضطرب ، ولو صيد وأعيد في الماء فمات لم يحل وإن كان في الآلة .
وكذا الجراد ذكاته أخذه حيا . ولا يشترط إسلام الآخذ ولا التسمية ولا يحل ما يموت قبل أخذه . وكذا لو أحرقه قبل أخذه . ولا يحل منه ما لم يستقل بالطيران .
( الرابع ) : ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تمت خلقته . وقيل : يشترط مع إشعاره ألا تلجه الروح وفيه بعد . ولو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية .
< فهرس الموضوعات > كتاب الأطعمة والأشربة < / فهرس الموضوعات > كتاب الأطعمة والأشربة والنظر فيه يستدعي أقساما :
( الأول ) : في حيوان البحر : ولا يؤكل منه إلا سمك له فلس ولو زال عنه كالكنعت . ويؤكل الربيثا والأربيان والطمر والطبراني والايلامي . ولا يؤكل السلحفاة ، ولا الضفادع ولا السرطان . وفي الجري روايتان ، أشهرها التحريم .
وفي الزمار والمارماهي والرهو ، روايتان . والوجه : الكراهية .
ولو وجد في جوف سمكة سمكة أخرى حلت إن كانت مما يؤكل . ولو قذفت الحية تضطرب ، فهي حلال إن لم تنسلخ فلوسها .
ولا يؤكل الطافي وهو الذي يموت في الماء وإن كان في شبكة أو حظيرة .
ولو اختلط الحي فيهما بالميت حل والاجتناب أحوط . ولا يؤكل جلال السمك حتى يطعم علفا طاهرا يوما وليلة .
وبيض السمك المحرم مثله . ولو اشتبه أكل منه الخشن لا الأملس .
( الثاني ) : في البهائم : ويؤكل من الأنسية : النعم ، ويكره الخيل والحمر وكراهية البغل أشد . ويحرم الجلال منها على الأصح وهو ما يأكل عذرة

243

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست