نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 243
يكفي إدراكه يضطرب ، ولو صيد وأعيد في الماء فمات لم يحل وإن كان في الآلة . وكذا الجراد ذكاته أخذه حيا . ولا يشترط إسلام الآخذ ولا التسمية ولا يحل ما يموت قبل أخذه . وكذا لو أحرقه قبل أخذه . ولا يحل منه ما لم يستقل بالطيران . ( الرابع ) : ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تمت خلقته . وقيل : يشترط مع إشعاره ألا تلجه الروح وفيه بعد . ولو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية . < فهرس الموضوعات > كتاب الأطعمة والأشربة < / فهرس الموضوعات > كتاب الأطعمة والأشربة والنظر فيه يستدعي أقساما : ( الأول ) : في حيوان البحر : ولا يؤكل منه إلا سمك له فلس ولو زال عنه كالكنعت . ويؤكل الربيثا والأربيان والطمر والطبراني والايلامي . ولا يؤكل السلحفاة ، ولا الضفادع ولا السرطان . وفي الجري روايتان ، أشهرها التحريم . وفي الزمار والمارماهي والرهو ، روايتان . والوجه : الكراهية . ولو وجد في جوف سمكة سمكة أخرى حلت إن كانت مما يؤكل . ولو قذفت الحية تضطرب ، فهي حلال إن لم تنسلخ فلوسها . ولا يؤكل الطافي وهو الذي يموت في الماء وإن كان في شبكة أو حظيرة . ولو اختلط الحي فيهما بالميت حل والاجتناب أحوط . ولا يؤكل جلال السمك حتى يطعم علفا طاهرا يوما وليلة . وبيض السمك المحرم مثله . ولو اشتبه أكل منه الخشن لا الأملس . ( الثاني ) : في البهائم : ويؤكل من الأنسية : النعم ، ويكره الخيل والحمر وكراهية البغل أشد . ويحرم الجلال منها على الأصح وهو ما يأكل عذرة
243
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 243