نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 228
إسم الكتاب : المختصر النافع ( عدد الصفحات : 331)
< فهرس الموضوعات > كتاب العتق < / فهرس الموضوعات > كتاب العتق والنظر في الرق وأسباب الإزالة : أما الرق فيختص بأهل الحرب دون أهل الذمة ، ولو أخلوا بشرائطها جاز تملكهم . ومن أقر على نفسه بالرقية مختارا في صحة من رأيه ، حكم برقيته . وإذا بيع في الأسواق ثم ادعى الحرية لم يقبل منه إلا ببينة . ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وأن علوا ، ولا الأولاد وإن سفلوا . وكذا لا يملك الرجل ذوات الرحم من النساء المحرمات كالخالة والعمة وبنت الأخت وبنت الأخ ، وينعتق هؤلاء بالملك ، ويملك غيرهم من الرجال والنساء على كراهية ، ويتأكد فيمن يرثه . وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب . فيه روايتان ، أشهرهما : أنه ينعتق . ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين . وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما وثبت الملك . أما إزالة الرق فأسبابها أربعة : الملك ، والمباشرة ، والسراية ، والعوارض . وقد سلف الملك . أما المباشرة : فالعتق ، والكتابة ، والتدبير ، والاستيلاد . وأما العتق : فعبارته الصريحة التحرير . وفي لفظ العتق تردد ، ولا اعتبار بغير ذلك من الكنايات وإن قصد بها العتق ، ولا تكفي الإشارة ولا الكتابة مع القدرة على النطق ، ولا يصح جعله يمينا ، ولا بد من تجريده عن شرط متوقع أو صفة ، ويجوز أن يشترط مع العتق شئ ، ولو شرط إعادته في الرق إن خالف فقولان ، المروي : اللزوم . ويشترط في المعتق جواز التصرف ، والاختيار ، والقصد ، والقربة .
228
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 228