responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 228

إسم الكتاب : المختصر النافع ( عدد الصفحات : 331)


< فهرس الموضوعات > كتاب العتق < / فهرس الموضوعات > كتاب العتق والنظر في الرق وأسباب الإزالة :
أما الرق فيختص بأهل الحرب دون أهل الذمة ، ولو أخلوا بشرائطها جاز تملكهم .
ومن أقر على نفسه بالرقية مختارا في صحة من رأيه ، حكم برقيته .
وإذا بيع في الأسواق ثم ادعى الحرية لم يقبل منه إلا ببينة .
ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وأن علوا ، ولا الأولاد وإن سفلوا . وكذا لا يملك الرجل ذوات الرحم من النساء المحرمات كالخالة والعمة وبنت الأخت وبنت الأخ ، وينعتق هؤلاء بالملك ، ويملك غيرهم من الرجال والنساء على كراهية ، ويتأكد فيمن يرثه .
وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب . فيه روايتان ، أشهرهما : أنه ينعتق . ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين .
وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما وثبت الملك .
أما إزالة الرق فأسبابها أربعة : الملك ، والمباشرة ، والسراية ، والعوارض .
وقد سلف الملك .
أما المباشرة : فالعتق ، والكتابة ، والتدبير ، والاستيلاد .
وأما العتق : فعبارته الصريحة التحرير . وفي لفظ العتق تردد ، ولا اعتبار بغير ذلك من الكنايات وإن قصد بها العتق ، ولا تكفي الإشارة ولا الكتابة مع القدرة على النطق ، ولا يصح جعله يمينا ، ولا بد من تجريده عن شرط متوقع أو صفة ، ويجوز أن يشترط مع العتق شئ ، ولو شرط إعادته في الرق إن خالف فقولان ، المروي : اللزوم .
ويشترط في المعتق جواز التصرف ، والاختيار ، والقصد ، والقربة .

228

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست