responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 229


وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة . ولا يصح عتق السكران وفي وقوعه من الكافر تردد ، ويعتبر في المعتق أن يكون مملوكا حال العتق مسلما ، ولا يصح لو كان كافرا ، ويكره لو كان مخالفا . ولو نذر عتق أحدهما لزم . ولو شرط المولى على المعتق الخدمة زمانا معينا صح ، ولو أبق ومات المولى فوجد بعد المدة فهل للورثة استخدامه ؟ المروي : لا .
وإذا طلب المملوك البيع لم تجب إجابته .
ويكره التفريق بين الولد وأمه . وقيل : يحرم . وإذا أتى على المملوك المؤمن سبع سنين يستحب عتقه ، وكذا لو ضرب مملوكه ما هو حد .
مسائل سبع :
( الأولى ) : لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة تخير في أحدهم ، وقيل : يقرع بينهم ، وقال ثالث : لا يلزمه عتق .
( الثانية ) : لو نذر عتق أول ما تلده ، فولدت توأمين عتقا .
( الثالثة ) : لو أعتق بعض مماليكه فقيل له : هل أعتقت مماليكك ؟ فقال :
نعم . لم ينعتق إلا من سبق عتقه .
( الرابعة ) : لو نذر أمته إن وطأها صح فإن أخرجهما عن ملكه انحلت اليمين وإن عادت بملك مستأنف .
( الخامسة ) : لو نذر عتق كل عبد قديم في ملكه أعتق من كان له في ملكه ستة أشهر فصاعدا .
( السادسة ) : مال المعتق لمولاه وإن لم يشترط . وقيل : إن لم يعلم به فهو له ، وإن علم ولم يستثنه ، فهو للعبد .
( السابعة ) : إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة .
وأما السراية : فمن أعتق شقصا من عبده عتق كله ، ولو كان له شريك قوم عليه نصيبه إن كان موسرا ، وسعى العبد في فك باقيه إن كان المعتق معسرا

229

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست