نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 229
وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة . ولا يصح عتق السكران وفي وقوعه من الكافر تردد ، ويعتبر في المعتق أن يكون مملوكا حال العتق مسلما ، ولا يصح لو كان كافرا ، ويكره لو كان مخالفا . ولو نذر عتق أحدهما لزم . ولو شرط المولى على المعتق الخدمة زمانا معينا صح ، ولو أبق ومات المولى فوجد بعد المدة فهل للورثة استخدامه ؟ المروي : لا . وإذا طلب المملوك البيع لم تجب إجابته . ويكره التفريق بين الولد وأمه . وقيل : يحرم . وإذا أتى على المملوك المؤمن سبع سنين يستحب عتقه ، وكذا لو ضرب مملوكه ما هو حد . مسائل سبع : ( الأولى ) : لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة تخير في أحدهم ، وقيل : يقرع بينهم ، وقال ثالث : لا يلزمه عتق . ( الثانية ) : لو نذر عتق أول ما تلده ، فولدت توأمين عتقا . ( الثالثة ) : لو أعتق بعض مماليكه فقيل له : هل أعتقت مماليكك ؟ فقال : نعم . لم ينعتق إلا من سبق عتقه . ( الرابعة ) : لو نذر أمته إن وطأها صح فإن أخرجهما عن ملكه انحلت اليمين وإن عادت بملك مستأنف . ( الخامسة ) : لو نذر عتق كل عبد قديم في ملكه أعتق من كان له في ملكه ستة أشهر فصاعدا . ( السادسة ) : مال المعتق لمولاه وإن لم يشترط . وقيل : إن لم يعلم به فهو له ، وإن علم ولم يستثنه ، فهو للعبد . ( السابعة ) : إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة . وأما السراية : فمن أعتق شقصا من عبده عتق كله ، ولو كان له شريك قوم عليه نصيبه إن كان موسرا ، وسعى العبد في فك باقيه إن كان المعتق معسرا
229
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 229