نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 205
< فهرس الموضوعات > كتاب الظهار < / فهرس الموضوعات > كتاب الظهار وينعقد بقوله : أنت علي كظهر أمي ، وإن اختلفت حرف الصلة . وكذا يقع لو شبهها بظهر ذوي رحم نسبا ، ورضاعا . ولو قال كشعر أمي أو يدها لم يقع ، وقيل : يقع برواية فيها ضعف . ويشترط أن يسمع نطقه شاهدا عدل . وفي صحته مع الشرط روايتان ، أشهرهما : الصحة . ولا يقع في يمين ولا إضرار ولا غضب ولا سكر . ويعتبر في المظاهر البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد . وفي المظاهرة طهر لم يجامعها فيه ، إذا كان زوجها حاضرا ومثلها تحيض . وفي اشتراط الدخول تردد ، المروي : الاشتراط . وفي وقوعه بالتمتع بها قولان ، أشبههما : الوقوع ، وكذا الموطوءة بالملك ، والمروي : أنها كالحرة . وههنا مسائل : ( الأولى ) الكفارة تجب بالعود وهو إرادة الوطء . والأقرب أنه لا استقرار لوجوبها . ( الثانية ) لو طلقها وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر . ولو خرجت فاستأنف النكاح ، فيه روايتان ، أشهرهما : أنه لا كفارة . ( الثالثة ) لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات . وفي رواية كفارة واحدة وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة . ( الرابعة ) يحرم الوطء قبل التكفير . فلو وطئ عامدا لزمه كفارتان ، ولو كرر لزمه بكل وطء كفارة .
205
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 205