responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 205


< فهرس الموضوعات > كتاب الظهار < / فهرس الموضوعات > كتاب الظهار وينعقد بقوله : أنت علي كظهر أمي ، وإن اختلفت حرف الصلة .
وكذا يقع لو شبهها بظهر ذوي رحم نسبا ، ورضاعا .
ولو قال كشعر أمي أو يدها لم يقع ، وقيل : يقع برواية فيها ضعف .
ويشترط أن يسمع نطقه شاهدا عدل .
وفي صحته مع الشرط روايتان ، أشهرهما : الصحة .
ولا يقع في يمين ولا إضرار ولا غضب ولا سكر .
ويعتبر في المظاهر البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد .
وفي المظاهرة طهر لم يجامعها فيه ، إذا كان زوجها حاضرا ومثلها تحيض .
وفي اشتراط الدخول تردد ، المروي : الاشتراط .
وفي وقوعه بالتمتع بها قولان ، أشبههما : الوقوع ، وكذا الموطوءة بالملك ، والمروي : أنها كالحرة .
وههنا مسائل :
( الأولى ) الكفارة تجب بالعود وهو إرادة الوطء .
والأقرب أنه لا استقرار لوجوبها .
( الثانية ) لو طلقها وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر .
ولو خرجت فاستأنف النكاح ، فيه روايتان ، أشهرهما : أنه لا كفارة .
( الثالثة ) لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات .
وفي رواية كفارة واحدة وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة .
( الرابعة ) يحرم الوطء قبل التكفير .
فلو وطئ عامدا لزمه كفارتان ، ولو كرر لزمه بكل وطء كفارة .

205

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست