responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 204


( الثالثة ) لو أراد مراجعتها ولم ترجع في البذل افتقر إلى عقد جديد في العدة أو بعدها .
( الرابعة ) لا توارث بين المختلعين ولو مات أحدهما في العدة لانقطاع العصمة بينهما .
والمباراة : هو أن يقول : بارأتك على كذا .
وهي تترتب على كراهية الزوجين كل منهما صاحبه .
ويشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر .
والشرائط المعتبرة في الخالع والمختلعة مشترطة هنا .
ولا رجوع للزوج إلا أن ترجع هي في البذل .
وإذا خرجت من العدة فلا رجوع لها .
ويجوز أن تفاديها بقدر ما وصل إليها منه فما دون ، ولا يحل له ما زاد عنه .

204

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست