نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 206
( الخامسة ) إذا أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكفر . ولو علقه بشرط لم تحرم حتى يحصل الشرط . وقال بعض الأصحاب : أو يواقع وهو بعيد ، ويقرب إذا كان الوطء هو الشرط . ( السادسة ) إذا عجز عن الكفارة قيل يحرم وطؤها حتى يكفر . وقيل تجزي بالاستغفار وهو أشبه . ( السابعة ) مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة . وعند انقضائها يضيق عليه حتى يفئ أو يطلق .
206
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 206