responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 203


< فهرس الموضوعات > كتاب الخلع والمباراة < / فهرس الموضوعات > كتاب الخلع والمباراة والكلام في العقد والشرائط واللواحق .
وصيغة الخلع أن يقول : خلعتك أو فلانة مختلعة على كذا .
وهل يقع بمجرده ؟ قال ( علم الهدى ) نعم . وقال ( الشيخ ) : لا حتى تتبع بالطلاق .
ولو تجرد كان طلاقا عند ( المرتضى ) وفسخا عند ( الشيخ ) لو قال بوقوعه مجردا .
وما صح أن يكون مهرا ، صح فدية في الخلع ، ولا تقدير فيه ، بل يجوز أن يأخذ منها زائدا عما وصل إليها منه .
ولا بد من تعيين الفدية وصفا أو إشارة .
أما الشرائط : فيعتبر في الخالع البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد .
وفي المختلعة مع الدخول ، الطهر الذي لم يجامعها فيه ، إذا كان زوجها حاضرا ، وكان مثلها تحيض ، وأن يكون الكراهية منها خاصة صريحا .
ولا يجب لو قالت : لأدخلن عليك من تكره بل يستحب .
ويصح خلع الحامل مع الدم لو قيل إنها تحيض .
ويعتبر في العقد حضور الشاهدين عدلين وتجريده عن الشرط .
ولا بأس بشرط يقتضيه العقد ، كما لو شرط الرجوع إن رجعت .
وأما اللواحق فمسائل :
( الأولى ) لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح ، ولم يملك الفدية .
( الثانية ) لا رجعة للخالع . نعم لو رجعت في البذل رجع إن شاء .
ويشترط رجوعها في العدة ، ثم لا رجوع بعدها .

203

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست