نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 203
< فهرس الموضوعات > كتاب الخلع والمباراة < / فهرس الموضوعات > كتاب الخلع والمباراة والكلام في العقد والشرائط واللواحق . وصيغة الخلع أن يقول : خلعتك أو فلانة مختلعة على كذا . وهل يقع بمجرده ؟ قال ( علم الهدى ) نعم . وقال ( الشيخ ) : لا حتى تتبع بالطلاق . ولو تجرد كان طلاقا عند ( المرتضى ) وفسخا عند ( الشيخ ) لو قال بوقوعه مجردا . وما صح أن يكون مهرا ، صح فدية في الخلع ، ولا تقدير فيه ، بل يجوز أن يأخذ منها زائدا عما وصل إليها منه . ولا بد من تعيين الفدية وصفا أو إشارة . أما الشرائط : فيعتبر في الخالع البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد . وفي المختلعة مع الدخول ، الطهر الذي لم يجامعها فيه ، إذا كان زوجها حاضرا ، وكان مثلها تحيض ، وأن يكون الكراهية منها خاصة صريحا . ولا يجب لو قالت : لأدخلن عليك من تكره بل يستحب . ويصح خلع الحامل مع الدم لو قيل إنها تحيض . ويعتبر في العقد حضور الشاهدين عدلين وتجريده عن الشرط . ولا بأس بشرط يقتضيه العقد ، كما لو شرط الرجوع إن رجعت . وأما اللواحق فمسائل : ( الأولى ) لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح ، ولم يملك الفدية . ( الثانية ) لا رجعة للخالع . نعم لو رجعت في البذل رجع إن شاء . ويشترط رجوعها في العدة ، ثم لا رجوع بعدها .
203
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 203