responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 197


< فهرس الموضوعات > كتاب الطلاق < / فهرس الموضوعات > كتاب الطلاق والنظر في أركانه وأقسامه ولواحقه :
( الركن الأول ) في المطلق : ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد .
فلا اعتبار بطلاق الصبي . وفيمن بلغ عشرا رواية بالجواز فيها ضعف .
ولو طلق عنه الولي لم يقع إلا أن يبلغ فاسد العقد .
ولا يصح طلاق المجنون ، ولا السكران ، ولا المكره ، ولا المغضب ، مع ارتفاع القصد .
( الركن الثاني ) في المطلقة : ويشترط فيها الزوجية والدوام والطهارة من الحيض والنفاس ، إذا كانت مدخولا بها ، وزوجها حاضرا معها ولو كان غائبا صح .
وفي قدر الغيبة اضطراب ، محصلة : انتقالها من طهر إلى آخر .
ولو خرج في طهر لم يقربها فيه صح طلاقها من غير تربص ولو اتفق في الحيض .
والمحبوس عن زوجته كالغائب .
ويشترط رابع وهو أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه .
ويسقط اعتباره في الصغيرة واليائسة والحامل .
أما المسترابة [1] . فإن تأخرت الحيضة صبرت ثلاثة أشهر ولا يقع طلاقها قبله وفي اشتراط تعين المطلقة تردد .
( الركن الثالث ) في الصيغة : ويقتصر على ( طالق ) تحصيلا لموضع الاتفاق .
ولا يقع بخلية ولا برية ، وكذا لو قال : اعتدى .



[1] المسترابة : هي التي لا تحيض ، وفي سنها من تحيض

197

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست