نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 196
ويرجع في قدر النفقة إلى عادة مماليك أمثال المولى . ويجوز مخارجة [1] المملوك على شئ . فما فضل يكون له ، فإن كفاه وإلا أتمه المولى . وتجب النفقة على البهائم المملوكة ، فإن امتنع مالكها أجبر على بيعها أو ذبحها إن كانت مقصودة بالذبح .
[1] المخارجة : هي ضرب خراج معلوم على الرفيق يؤديه كل يوم أو مدة مما يكتسبه ا ه . مسالك .
196
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 196