نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 195
< فهرس الموضوعات > في النفقات < / فهرس الموضوعات > ( النظر الخامس ) : في النفقات : وأسبابها ثلاثة : الزوجية ، والقرابة ، والملك . أما الزوجية : فيشترط في وجوب نفقتها شرطان . العقد الدائم ، فلا نفقة لمستمتع بها ، والتمكين الكامل ، فلا نفقة لناشزة . ولو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط كالمرض والحيض وفعل الواجب . أما المندوب : فإن منعها منه فاستمرت سقطت نفقتها ، وتستحق الزوجة النفقة ولو كانت ذمية أو أمة . وكذا تستحقها المطلقة الرجعية دون البائن والمتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج حتى تضع ، وفي الوفاة من نصيب الحمل على إحدى الروايتين [1] . ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب وتقضى لو فاتت . وأما القرابة : فالنفقة على الأبوين والأولاد لازمة . وفيمن علا من الآباء والأمهات تردد ، أشبهه اللزوم . ولا تجب على غيرهم من الأقارب بل تستحب وتتأكد في الوارث . ويشترط في الوجوب الفقر والعجز عن الاكتساب . ولا تقدير للنفقة بل يجب بذل الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن . ونفقة الولد على الأب ، ومع عدمه أو فقره أب الأب وإن علا مرتبا ، ومع عدمهم تجب على الأم وآبائها الأقرب فالأقرب . ولا تقضى نفقة الأقارب لو فاتت . وأما المملوك فنفقته واجبة على مولاه ، وكذا الأمة .
[1] وفي الحامل المتوفى عنها زوجها روايتان ، أشهرهما : أنه لا نفقة لها ، والأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها ا ه شرائع الإسلام .
195
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 195