responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 195


< فهرس الموضوعات > في النفقات < / فهرس الموضوعات > ( النظر الخامس ) : في النفقات :
وأسبابها ثلاثة : الزوجية ، والقرابة ، والملك .
أما الزوجية : فيشترط في وجوب نفقتها شرطان .
العقد الدائم ، فلا نفقة لمستمتع بها ، والتمكين الكامل ، فلا نفقة لناشزة .
ولو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط كالمرض والحيض وفعل الواجب .
أما المندوب : فإن منعها منه فاستمرت سقطت نفقتها ، وتستحق الزوجة النفقة ولو كانت ذمية أو أمة . وكذا تستحقها المطلقة الرجعية دون البائن والمتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج حتى تضع ، وفي الوفاة من نصيب الحمل على إحدى الروايتين [1] .
ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب وتقضى لو فاتت .
وأما القرابة : فالنفقة على الأبوين والأولاد لازمة .
وفيمن علا من الآباء والأمهات تردد ، أشبهه اللزوم .
ولا تجب على غيرهم من الأقارب بل تستحب وتتأكد في الوارث .
ويشترط في الوجوب الفقر والعجز عن الاكتساب .
ولا تقدير للنفقة بل يجب بذل الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن .
ونفقة الولد على الأب ، ومع عدمه أو فقره أب الأب وإن علا مرتبا ، ومع عدمهم تجب على الأم وآبائها الأقرب فالأقرب .
ولا تقضى نفقة الأقارب لو فاتت .
وأما المملوك فنفقته واجبة على مولاه ، وكذا الأمة .



[1] وفي الحامل المتوفى عنها زوجها روايتان ، أشهرهما : أنه لا نفقة لها ، والأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها ا ه‌ شرائع الإسلام .

195

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست