responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 194


ويستحب فيها شروط الأضحية وأن تخص القابلة بالرجل والورك ، ولو كانت ذمية أعطيت ثمن الربع .
ولو لم تكن قابلة تصدقت به الأم ، ولو لم يعق الوالد استحب للولد إذا بلغ ولو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت ، ولو مات بعد الزوال لم يسقط لاستحباب .
ويكره أن يأكل منها الوالدان ، وأن يكسر شئ من عظامها ، بل يفصل مفاصل الأعضاء .
ومن التوابع : الرضاع والحضانة وأفضل ما رضع لبن أمه .
ولا تجبر الحرة على إرضاع ولدها ويجبر الأمة مولاها .
وللحرة الأجرة على الأب إن اختارت إرضاعه ، وكذا لو أرضعته خادمتها .
ولو كان الأب ميتا ، فمن مال الرضيع .
ومدة الرضاع حولان . ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا لا أقل ، والزيادة بشهر أو بشهرين لا أكثر .
ولا يلزم الوالد أجرة ما زاد عن حولين .
والأم أحق بإرضاعه إذا تطوعت أو قنعت بما تطلب غيرها ، ولو طلبت زيادة عن ما قنع غيرها فللأب نزعه واسترضاع غيرها .
وأما الحضانة : فالأم أحق بالولد بمدة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة .
وإذا فصل فالحرة أحق بالبنت إلى سبع سنين ، وقيل إلى تسع سنين . والأب أحق بالابن .
ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها .
ولو مات الأب فالأم أحق به من الوصي . وكذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا كانت الأم الحرة أحق به ولو تزوجت .
فإن أعتق الأب فالحضانة له .

194

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست