responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 192


< فهرس الموضوعات > في احكام الأولاد < / فهرس الموضوعات > ( النظر الرابع ) في أحكام الأولاد .
ولد الزوجة الدائمة يلحق به مع الدخول ومضى ستة أشهر من حين الوطء ووضعه لمدة الحمل أو أقل ، وهي تسعة أشهر ، وقيل عشرة أشهر وهو حسن ، وقيل سنة وهو متروك .
فلو اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر فولدت بعدها لم يلحق به .
ولو أنكر الدخول فالقول قوله مع يمينه .
ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف عنه إلا باللعان .
ولو اتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له نفيه .
ويلحق به الولد ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان . وكذا لو اختلفا في مدة الولادة .
ولو زنى بامرأة فأحبلها لم يجز إلحاقه به وإن تزوج بها . وكذا لو أحبل أمة غيره بزني ثم ملكها .
ولو طلق زوجته فاعتدت وتزوجت غيره وأتت بولد لدون ستة أشهر فهو للأول .
ولو كان لستة فصاعدا فهو للأخير .
ولو لم تتزوج فهو للأول ما لم يتجاوز أقصى الحمل ، وكذا الحكم في الأمة لو باعها بعد الوطء .
وولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى ويلزمه الاقرار به .
لكن لو نفاه انتفى ظاهرا ، ولا يثبت بينهما لعان .
ولو اعترف به بعد النفي ألحق به ، وفي حكمه ولد المتعة .
وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه .
ولو وطئها المولى وأجنبي حكم به للمولى ، فإن حصل فيه أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه ولا نفيه ، بل يستحب أن يوصي له بشئ ولا يورثه ميراث الأولاد .
ولو وطئها البائع والمشتري فالولد للمشتري ، إلا أن يقصر الزمان عن ستة أشهر .

192

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست