نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 192
< فهرس الموضوعات > في احكام الأولاد < / فهرس الموضوعات > ( النظر الرابع ) في أحكام الأولاد . ولد الزوجة الدائمة يلحق به مع الدخول ومضى ستة أشهر من حين الوطء ووضعه لمدة الحمل أو أقل ، وهي تسعة أشهر ، وقيل عشرة أشهر وهو حسن ، وقيل سنة وهو متروك . فلو اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر فولدت بعدها لم يلحق به . ولو أنكر الدخول فالقول قوله مع يمينه . ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف عنه إلا باللعان . ولو اتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له نفيه . ويلحق به الولد ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان . وكذا لو اختلفا في مدة الولادة . ولو زنى بامرأة فأحبلها لم يجز إلحاقه به وإن تزوج بها . وكذا لو أحبل أمة غيره بزني ثم ملكها . ولو طلق زوجته فاعتدت وتزوجت غيره وأتت بولد لدون ستة أشهر فهو للأول . ولو كان لستة فصاعدا فهو للأخير . ولو لم تتزوج فهو للأول ما لم يتجاوز أقصى الحمل ، وكذا الحكم في الأمة لو باعها بعد الوطء . وولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى ويلزمه الاقرار به . لكن لو نفاه انتفى ظاهرا ، ولا يثبت بينهما لعان . ولو اعترف به بعد النفي ألحق به ، وفي حكمه ولد المتعة . وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه . ولو وطئها المولى وأجنبي حكم به للمولى ، فإن حصل فيه أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه ولا نفيه ، بل يستحب أن يوصي له بشئ ولا يورثه ميراث الأولاد . ولو وطئها البائع والمشتري فالولد للمشتري ، إلا أن يقصر الزمان عن ستة أشهر .
192
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 192