responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 191


ولو كن أربعا فلكل واحدة ليلة .
ولا يجوز الإخلال إلا مع العذر أو الإذن والواجب المضاجعة لا المواقعة .
ويختص الوجوب بالليل دون النهار ، وفي رواية الكرخي . إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها .
ولو اجتمعت مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان وللأمة ليلة ، والكتابية كالأمة .
ولا قسمة للموطوءة بالملك .
ويختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع ، والثيب بثلاث .
ويستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق وإطلاق الوجه والجماع ، وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها .
وأما النشوز : فهو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة صاحبه فيما يجب له .
فمتى ظهر من المرأة أمارة العصيان وعظها ، فإن لم ينجع هجرها في المضجع .
وصورته أن يوليها ظهره في الفراش .
فإن لم تنجع ضربها مقتصرا على ما يؤمل معه طاعتها ما لم يكن مبرحا .
ولو كان النشوز منه فلها المطالبة بحقوقها .
ولو تركت بعض ما يجب أو كله استمالة جاز له القبول .
وأما الشقاق : فهو أن يكره كل منهما صاحبه .
فإذا خشي الاستمرار بعث كل منهما حكما من أهله ، ولو امتنع الزوجان بعثهما الحاكم ، ويجوز أن يكونا أجنبيين .
وبعثهما تحكيم لا توكيل ، فيصلحان إن اتفقا ، ولا يفرقان إلا مع إذن الزوج في الطلاق والمرأة في البذل .
ولو اختلف الحكمان لم يمض لهما حكم .

191

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست