responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 193


ولو وطئها المشتركون فولدت وتداعوه أقرع بينهم وألحق بمن يخرج اسمه ويغرم حصص الباقين من قيمته وقيمة أمه .
ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل ، ولا مع التهمة بالزنى .
والموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ .
ولو تزوج امرأة لظنه خلوها من بعل فباتت محصنة ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني ، وكانت الأولاد للواطئ مع الشرائط .
ويلحق بذلك أحكام الولادة ، وسننها استبداد النساء بالمرأة وجوبا إلا مع عدمهن ، ولا بأس بالزوج وإن وجدن .
ويستحب غسل المولود ، والأذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ، وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام ، وبماء الفرات ، ومع عدمه بماء فرات ، ولو لم يوجد إلا ماء ملح خلط بالعسل أو التمر .
ويستحب تسميته الأسماء المستحسنة [1] ، وأن يكنيه .
ويكره أن يكنى محمدا بأبي القاسم ، وأن يسمى حكما ، أو حكيما ، أو خالدا ، أو حارثا ، أو مالكا ، أو ضرارا .
ويستحب حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة ، والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، ويكره القنازع [2] .
ويستحب ثقب أذنه وختانه فيه ، ولو أخر جاز .
ولو بلغ وجب عليه الاختتان .
وخفض الجارية مستحب ، وأن يعق عنه فيه أيضا ولا تجزئ الصدقة بثمنها ولو عجز توقع المكنة .



[1] وأفضلها ما يتضمن العبودية لله سبحانه ا ه‌ شرائع الإسلام .
[2] القنزعة : الخصلة من الشعر تترك على الرأس . وفي شرائع الإسلام : ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع وهي القنازع .

193

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست