نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 190
( الرابع ) لو أمهرها مدبرة ثم طلق صارت بينهما نصفين . وقيل يبطل التدبير بجعلها مهرا ، وهو أشبه . ( الخامس ) لو أعطاها عوض المهر متاعا أو عبدا آبقا وشيئا ثم طلق رجع بنصف المسمى دون العوض . ( السادس ) إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع فسد الشرط دون العقد والمهر . كما لو شرطت ألا يتزوج أو لا يتسرى . وكذا لو شرطت تسليم المهر في أجل ، . فإن تأخر عنه فلا عقد . أما لو شرطت ألا يفتضها صح ، ولو أذنت بعده جاز . ومنهم من حض جواز الشرط بالمتعة . ( السابع ) لو شرط ألا ( يخرجها ) من بلدها لزم . ولو شرط لها مائة إن خرجت معه ، وخمسين إن لم تخرج ، فإن أخرجها إلى بلد الشرك فلا شرط له ولزمته المائة . وإن أرادها إلى بلد الإسلام فله الشرط . ( الثامن ) لو اختلفا في أصل المهر فالقول قول الزوج مع يمينه ولو كان بعد الدخول ، وكذا لو خلا فادعت المواقعة . ( التاسع ) يضمن الأب مهر ولده الصغير إن لم يكن له مال وقت العقد ، ولو كان له مال كان على الولد . ( العاشر ) للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها . وهل لها ذلك بعد الدخول ؟ فيه قولان ، أشبههما : أنه ليس لها ذلك . < فهرس الموضوعات > القسم والنشوز والشقاق < / فهرس الموضوعات > ( النظر الثالث ) في القسم والنشوز والشقاق . أما القسم : فللزوجة الواحدة ليلة ، وللاثنين ليلتان ، وللثلاث ثلاث . والفاضل من الأربع له أن يضعه حيث شاء .
190
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 190