نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 186
( النوع الثاني ) : ملك المنفعة . وصيغته أن يقول : أحللت لك وطأها أو جعلتك في حل من وطئها ولم يتعدهما الشيخ . واتسع آخرون بلفظ الإباحة ومنع الجميع لفظ العارية . وهل هو إباحة أو عقد ؟ قال : ( علم الهدى ) : هو عقد متعة . وفي تحليل أمته لمملوكه تردد ، ومساواته بالأجنبي أشبه . ولو ملك بعض الأمة فأحلته نفسها لم يصح . وفي تحليل الشريك تردد والوجه : المنع . ويستبيح ما يتناوله اللفظ . فلو أحل التقبيل اقتصر عليه ، وكذا اللمس . لكن لو أحل الوطء حل له ما دونه . ولو أحل الخدمة لم يتعرض للوطء . وكذا لا يستبيح بتحليل الوطء . وولد المحللة حر . فإن شرط الحرية في العقد فلا سبيل على الأب . وإن لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد روايتان ، أشبههما : أنه لا تلزم . ولا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره ، وأن ينام بين أمتين . ويكره في الحرائر . وكذا يكره وطء الفاجرة ومن ولدت من الزنا . ويلحق بالنكاح ، النظر في أمور خمسة : < فهرس الموضوعات > العيوب وأقسامها واحكامها المهر < / فهرس الموضوعات > ( الأول ) في العيوب والبحث في أقسامها وأحكامها : عيوب الرجل أربعة : الجنون والخصاء والعنن والجب . وعيوب المرأة سبعة : الجنون والجذام والبرص والقرن والافضاء والعمى والإقعاد . وفي الرتق تردد أشبهه : ثبوته عيبا لأنه يمنع الوطء . ولا ترد بالعور ولا بالزنا ولو حدت فيه ، ولا بالعرج على الأشبه .
186
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 186