responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 186


( النوع الثاني ) : ملك المنفعة .
وصيغته أن يقول : أحللت لك وطأها أو جعلتك في حل من وطئها ولم يتعدهما الشيخ .
واتسع آخرون بلفظ الإباحة ومنع الجميع لفظ العارية .
وهل هو إباحة أو عقد ؟ قال : ( علم الهدى ) : هو عقد متعة .
وفي تحليل أمته لمملوكه تردد ، ومساواته بالأجنبي أشبه .
ولو ملك بعض الأمة فأحلته نفسها لم يصح .
وفي تحليل الشريك تردد والوجه : المنع .
ويستبيح ما يتناوله اللفظ .
فلو أحل التقبيل اقتصر عليه ، وكذا اللمس .
لكن لو أحل الوطء حل له ما دونه . ولو أحل الخدمة لم يتعرض للوطء .
وكذا لا يستبيح بتحليل الوطء .
وولد المحللة حر .
فإن شرط الحرية في العقد فلا سبيل على الأب . وإن لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد روايتان ، أشبههما : أنه لا تلزم .
ولا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره ، وأن ينام بين أمتين .
ويكره في الحرائر . وكذا يكره وطء الفاجرة ومن ولدت من الزنا .
ويلحق بالنكاح ، النظر في أمور خمسة :
< فهرس الموضوعات > العيوب وأقسامها واحكامها المهر < / فهرس الموضوعات > ( الأول ) في العيوب والبحث في أقسامها وأحكامها :
عيوب الرجل أربعة : الجنون والخصاء والعنن والجب .
وعيوب المرأة سبعة : الجنون والجذام والبرص والقرن والافضاء والعمى والإقعاد .
وفي الرتق تردد أشبهه : ثبوته عيبا لأنه يمنع الوطء .
ولا ترد بالعور ولا بالزنا ولو حدت فيه ، ولا بالعرج على الأشبه .

186

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست