نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 185
ولو اشترى الأمة نسيئة فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها فحملت ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها فالأشبه : أن العتق لا يبطل ولا يرق الولد . وقيل : تباع في ثمنها ويكون حملها كهيئتها لرواية هشام بن سالم . وأما البيع : فإذا بيعت ذات البعل تخير المشتري في الإجازة والفسخ تخيرا على الفور وكذا لو بيع العبد وتحته أمة . وكذا قيل لو كان تحته حرة لرواية فيها ضعف . ولو كانا لمالك فباعهما لاثنين فلكل منهما الخيار . وكذا لو باع أحدهما لم يثبت العقد ما لم يرض كل واحد منهما . ويملك المولى المهر بالعقد . فإن دخل الزوج استقر ، ولا يسقط لو باع . أما لو باع قبل الدخول سقط . فإن أجاز المشتري كان المهر له ، لأن الإجازة كالعقد . وأما الطلاق : فإذا كانت زوجة العبد حرة أو أمة لغير مولاه فالطلاق بيده وليس لمولاه إجباره . ولو كانت أمة لمولاه كان التفريق إلى المولى ، ولا يشترط لفظ الطلاق . النظر الثاني في الملك : وهو نوعان : ( الأول ) ملك الرقبة ولا حصر في النكاح به . وإذا زوج أمته حرمت عليه وطئا ولمسا ونظرا بشهوة ما دامت في العقد . وليس للمولى انتزاعها ، . ولو باعها تخير المشتري دونه ولا يحل لأحد الشريكين وطء المشتركة . ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب وأبنائهم وبناتهم . ولو ملك الأمة فأعتقها حل له وطؤها بالعقد وإن لم يستبرئها ، ولا تحل لغيره حتى تعتد كالحرة . ويملك الأب موطوءة ابنه وإن حرم عليه وطؤها وكذا الابن .
185
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 185