نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 183
وإن كانت ممن تحيض ولم تحض فخمسة وأربعون يوما . ولو مات عنها ففي العدة روايتان أشبههما : أربعة أشهر وعشرة أيام . ( السابعة - لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل . ولو أراده وهبها ما بقي من المدة واستأنف . < فهرس الموضوعات > القسم الثالث في نكاح الإماء < / فهرس الموضوعات > القسم الثالث : في نكاح الإماء والنظر إما في العقد وإما في الملك . أما العقد فليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى . ولو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان ، ووقوفه على الإجازة أشبه . وإن أذن المولى ثبت في ذمة مولى العبد المهر والنفقة ، ويثبت لمولى الأمة المهر . ولو لم يأذنا فالولد لهما . ولو أذن أحدهما كان للآخر . وولد المملوكين رق لمولاهما . ولو كانا لاثنين فالولد بينهما بالسوية ما لم يشترطه أحدهما . وإذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر إلا أن يشترط المولى رقيته ، على تردد . ولو تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها ، فإن وطئها قبل الإجازة عالما فهو زان والولد رق للمولى وعليه الحد والمهر . ويسقط الحد لو كان جاهلا دون المهر ، ويلحقه الولد : وعليه قيمته يوم سقط حيا . وكذا لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك . وفي رواية : يلزمه بالوطء عشر القيمة إن كانت بكرا ، ونصف العشر لو كانت ثيبا . ولو أولدها فكهم بالقيمة . ولا عجز سعى في قيمتهم ، ولو أبي عن السعي قيل : يفديهم الإمام وفي المستند ضعف . ولو لم يدخل بها فلا مهر .
183
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 183