responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 183


وإن كانت ممن تحيض ولم تحض فخمسة وأربعون يوما .
ولو مات عنها ففي العدة روايتان أشبههما : أربعة أشهر وعشرة أيام .
( السابعة - لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل .
ولو أراده وهبها ما بقي من المدة واستأنف .
< فهرس الموضوعات > القسم الثالث في نكاح الإماء < / فهرس الموضوعات > القسم الثالث : في نكاح الإماء والنظر إما في العقد وإما في الملك .
أما العقد فليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى .
ولو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان ، ووقوفه على الإجازة أشبه .
وإن أذن المولى ثبت في ذمة مولى العبد المهر والنفقة ، ويثبت لمولى الأمة المهر .
ولو لم يأذنا فالولد لهما .
ولو أذن أحدهما كان للآخر .
وولد المملوكين رق لمولاهما .
ولو كانا لاثنين فالولد بينهما بالسوية ما لم يشترطه أحدهما .
وإذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر إلا أن يشترط المولى رقيته ، على تردد .
ولو تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها ، فإن وطئها قبل الإجازة عالما فهو زان والولد رق للمولى وعليه الحد والمهر .
ويسقط الحد لو كان جاهلا دون المهر ، ويلحقه الولد : وعليه قيمته يوم سقط حيا .
وكذا لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك .
وفي رواية : يلزمه بالوطء عشر القيمة إن كانت بكرا ، ونصف العشر لو كانت ثيبا .
ولو أولدها فكهم بالقيمة .
ولا عجز سعى في قيمتهم ، ولو أبي عن السعي قيل : يفديهم الإمام وفي المستند ضعف . ولو لم يدخل بها فلا مهر .

183

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست