نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 182
( الثالث ) المهر وذكره شرط ويكفي فيه المشاهدة ، ويتقدر بالتراضي ولو بكف من بر [1] . ولو لم يدخل ووهبها المدة فلها النصف ويرجع بالنصف عليها لو كان دفع المهر وإذا دخل استقر المهر تماما . ولو أخلت بشئ من المدة قاصها . ولو بان فساد العقد فلا مهر إن لم يدخل . ولو دخل فلها ما أخذت وتمنع ما بقي . والوجه أنها تستوفيه مع جهالتها ويستعاد منها مع علمها . ولو قيل بمهر المثل مع الدخول وجهلها كان حسنا . ( الرابع ) الأجل . وهو شرط في العقد . ويتقدر بتراضيهما كاليوم والسنة والشهر ولا بد من تعيينه . ولا يصح ذكر المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر . وفيه رواية بالجواز ، فيها ضعف . وأما الأحكام فمسائل : ( الأولى ) الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد . وذكر المهر من دون الأجل يقلبه دائما . ( الثانية ) لا حكم للشروط قبل العقد . ويلزم لو ذكرت فيه . ( الثالثة ) يجوز اشتراط إثباتها ليلا أو نهارا وألا يطأها في الفرج ، ولو رضيت به بعد العقد جاز . والعزل من دون إذنها . ويلحق الولد وإن عزل ، لكن لو نفاه لم يحتج إلى اللعان . ( الرابعة ) لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا . ولا لعان على الأظهر . ويقع الظهار على تردد . ( الخامسة ) لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين [2] . وقال المرتضى : يثبت ، ما لم يشترط السقوط . نعم لو شرط الميراث لزم . ( السادسة ) إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر .
[1] في صحيح مسلم عن جابر : ( كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى عليه وسلم . . ) وأبي بكر حتى نهى عمر في شأن عمرو بن حريث ، [2] من شرائع الإسلام ا ه وأما النسبة للولد فإنه يرثهما ويرثانه من غير خلاف .
182
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 182