responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 184


ولو تزوجت الحرة عبدا مع العلم فلا مهر وولدها رق ، ومع الجهل يكون الولد حرا ولا يلزمها قيمته .
ويلزم العبد مهرها إن لم يكن مأذونا ويتبع به إذا تحرر .
ولو تسافح المملوكان فلا مهر والولد رق لمولى الأمة وكذا لو زنى بها الحر .
ولو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده .
ولو أمضى الشريك العقد لم يحل وطؤها ، وبالتحليل رواية فيها ضعف .
وكذا لو كان بعضها حرا ، أو لو هايأها مولاها على الزمان ففي جواز العقد عليها متعة في زمانها تردد ، أشبهه : المنع .
ويستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا ولو مات المولى كان للورثة الخيار في الإجازة والفسخ ، ولا خيار للأمة .
ثم الطوارئ ثلاثة : العتق ، والبيع ، والطلاق .
أما العتق : فإذا أعتقت الأمة تخيرت في فسخ نكاحها وإن كان الزوج حرا على الأظهر .
ولا خيرة للعبد لو أعتق ولا لزوجته ولو كانت حرة .
وكذا تتخير الأمة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت .
ويجوز أن يتزوجها ويجعل العتق صداقها .
ويشترط تقديم لفظ ( التزويج ) في العقد .
وقيل : يشترط تقديم العتق .
وأم الولد رق وإن كان ولدها باقيا . ولو مات جاز بيعها .
وتنعتق بموت المولى من نصيب ولدها .
ولو عجز النصيب سعت في المتخلف .
ولا يلزم الولد السعي على الأشبه .
وتباع مع وجود الولد في ثمن رقبتها إن لم يكن غيرها .

184

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست