نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 184
ولو تزوجت الحرة عبدا مع العلم فلا مهر وولدها رق ، ومع الجهل يكون الولد حرا ولا يلزمها قيمته . ويلزم العبد مهرها إن لم يكن مأذونا ويتبع به إذا تحرر . ولو تسافح المملوكان فلا مهر والولد رق لمولى الأمة وكذا لو زنى بها الحر . ولو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده . ولو أمضى الشريك العقد لم يحل وطؤها ، وبالتحليل رواية فيها ضعف . وكذا لو كان بعضها حرا ، أو لو هايأها مولاها على الزمان ففي جواز العقد عليها متعة في زمانها تردد ، أشبهه : المنع . ويستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا ولو مات المولى كان للورثة الخيار في الإجازة والفسخ ، ولا خيار للأمة . ثم الطوارئ ثلاثة : العتق ، والبيع ، والطلاق . أما العتق : فإذا أعتقت الأمة تخيرت في فسخ نكاحها وإن كان الزوج حرا على الأظهر . ولا خيرة للعبد لو أعتق ولا لزوجته ولو كانت حرة . وكذا تتخير الأمة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت . ويجوز أن يتزوجها ويجعل العتق صداقها . ويشترط تقديم لفظ ( التزويج ) في العقد . وقيل : يشترط تقديم العتق . وأم الولد رق وإن كان ولدها باقيا . ولو مات جاز بيعها . وتنعتق بموت المولى من نصيب ولدها . ولو عجز النصيب سعت في المتخلف . ولا يلزم الولد السعي على الأشبه . وتباع مع وجود الولد في ثمن رقبتها إن لم يكن غيرها .
184
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 184