responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 181


( الرابعة ) لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية ويجوز في غيرها ، .
ويحرم التصريح في الحالين .
( الخامسة ) إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها ولا تحرم .
( السادسة ) نكاح الشغار باطل وهو أن تتزوج امرأتان برجلين ، على أن مهر كل واحدة نكاح الأخرى .
( السابعة ) يكره العقد على القابلة المربية وبنتها ، . وأن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته لها : ولا بأس بمن ولدتها قبل ذلك . وأن يتزوج بمن كانت صرة لأمه مع غير أبيه .
ويكره الزانية قبل أن تتوب .
< فهرس الموضوعات > القسم الثاني في النكاح المنقطع < / فهرس الموضوعات > القسم الثاني : في النكاح المنقطع والنظر في أركانه وأحكامه :
وأركانه أربعة :
( الأول ) الصيغة . وهو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة [1] .
وقال ( علم الهدى ) : ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة والتحليل .
( الثاني ) الزوجة : ويشترط كونها مسلمة أو كتابية .
ولا يصح بالمشركة والناصبة .
ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة وأن يسألها عن حالها مع التهمة وليس شرطا .
ويكره بالزانية وليس شرطا .
وأن يستمتع ببكر ليس لها أب ، فإن فعل فلا يفتضها . وليس محرما ، . ولا حصر في عددهن .
ويحرم أن يستمتع أمة على حرة إلا بإذنها ، وأن يدخل على المرأة بنت أخيها أو بنت أختها ما لم تأذن .



[1] وهي زوجتك ، وأنكحتك ، ومتعتك .

181

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست