responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 174


وفي رواية سيف : يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة ، وهي منافية للأصل .
( الرابعة ) إذا زوج الأبوان الصغيرين صح وتوارثا ، ولا خيار لأحدهما عند البلوغ .
ولو زوجهما غير الأبوين وقف على إجازتهما .
فلو ماتا أو مات أحدهما بطل العقد .
ولو بلغ أحدهما فأجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الباقي فإذا بلغ وأجاز أحلف أنه لم يجز للرغبة [1] وأعطى نصيبه .
( الخامسة ) إذا زوجها الأخوان برجلين ، فإن تبرعا اختارت أيهما شاءت .
وإن كانا وكيلين وسبق أحدهما فالعقد له .
ولو دخلت بالآخر لحق به الولد وأعيدت إلى الأول بعد قضاء العدة ولها المهر للشبهة وإن اتفقا بطلا ، . وقيل : يصح عقد الأكبر .
( السادسة ) لا ولاية للأم .
فلو زوجت الولد فأجاز صح ، ولو أنكر بطل .
وقيل : يلزمها المهر . ويمكن حمله على دعوى الوكالة عنه .
ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها بكرا أو ثيبا ، وأن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد وأن تعول على الأكبر ، وأن تختار خيرته من الأزواج < فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في أسباب التحريم < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث في أسباب التحريم وهي ستة :
( الأول ) النسب : ويحرم به سبع . الأم وإن علت ، . والبنت وإن سفلت ، والأخت وبناتها وإن سفلن ، والعمة وإن ارتفعت ، . وكذا الخالة ، وبنات الأخ وإن هبطن .



[1] أي في الميراث

174

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست