نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 173
ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب ، وقيل يشترط وفي المستند ضعف . ولا خيار للصبية مع البلوغ وفي الصبي قولان ، أظهرهما : أنه كذلك . ولو زوجاها فالعقد للسابق ، فإن اقترنا ثبت عقد الجد . ويثبت ولايتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو أنثى ولا خيار له لو أفاق . والثيب تزوج نفسها ، ولا ولاية عليها لأب ولا لغيره . ولو زوجها من غير إذنها وقف على إجازتها . أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها . ولو كان أبوها حيا قيل : لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا . وقيل : العقد مشترك بينها وبين الأب فلا ينفرد أحدهما به . وقيل أمرها إلى الأب وليس لها معه أمر . ومن الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم ، ومنهم من عكس ، والأول أولى . ولو عضلها الولي سقط اعتبار رضاه إجماعا . ولو زوج الصغيرة غير الأب والجد وقف على رضاها عند البلوغ ، وكذا الصغير . وللمولى أن يزوج المملوكة ، صغيرة وكبيرة بكرا وثيبا ، عاقلة ومجنونة ولا خيرة لها ، وكذا العبد . ولا يزوج الوصي إلا من بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحة ، وكذا الحاكم . ويلحق بهذا الباب مسائل : ( الأولى ) الوكيل في النكاح ، لا يزوجها من نفسه . ولو أذنت في ذلك فالأشبه الجواز . وقيل : لا ، وهي رواية عمار . ( الثانية ) النكاح يقف على الإجازة في الحر والعبد . ويكفي في الإجازة سكوت البكر ، ويعتبر في الثيب النطق . ( الثالثة ) لا ينكح الأمة إلا بإذن المولى ، رجلا كان المولى أو امرأة .
173
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 173