نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 156
< فهرس الموضوعات > كتاب الوقوف والصدقات والهبات < / فهرس الموضوعات > كتاب الوقوف والصدقات والهبات أما الوقف : فهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة . ولفظه الصريح ( وقفت ) وما عداه يفتقر إلى القرينة الدالة على التأييد . ويعتبر فيه القبض . ولو كان مصلحة كالقناطر أو موضع عبادة كالمساجد قبضه الناظر فيها . ولو كان على طفل قبضه الولي ، كالأب والجد للأب أو الوصي . ولو وقف عليه الأب أو الجد صح ، لأنه مقبوض بيده . والنظر إما في الشروط أو اللواحق : والشروط أربعة أقسام : ( الأول ) في الوقف : ويشترط فيه التنجيز والدوام ، والإقباض وإخراجه عن نفسه . فلو كان إلى أمد كان حبسا . ولو جعله لم ينقرض غالبا صح . ويرجع بعد موت الموقوف عليه إلى ورثة الواقف طلقا . وقيل : ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه . والأول مروي . ولو شرط عوده عند الحاجة ، فقولان ، أشبههما : البطلان . ( الثاني ) في الموقوف : ويشترط أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها انتفاعا محللا . ويصح إقباضها ، مشاعة كانت أو مقسومة . ( الثالث ) في الواقف : ويشترط فيه البلوغ وكمال العقل وجواز التصرف .
156
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 156