responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 156


< فهرس الموضوعات > كتاب الوقوف والصدقات والهبات < / فهرس الموضوعات > كتاب الوقوف والصدقات والهبات أما الوقف : فهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة .
ولفظه الصريح ( وقفت ) وما عداه يفتقر إلى القرينة الدالة على التأييد . ويعتبر فيه القبض .
ولو كان مصلحة كالقناطر أو موضع عبادة كالمساجد قبضه الناظر فيها .
ولو كان على طفل قبضه الولي ، كالأب والجد للأب أو الوصي .
ولو وقف عليه الأب أو الجد صح ، لأنه مقبوض بيده .
والنظر إما في الشروط أو اللواحق :
والشروط أربعة أقسام :
( الأول ) في الوقف :
ويشترط فيه التنجيز والدوام ، والإقباض وإخراجه عن نفسه .
فلو كان إلى أمد كان حبسا .
ولو جعله لم ينقرض غالبا صح . ويرجع بعد موت الموقوف عليه إلى ورثة الواقف طلقا .
وقيل : ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه . والأول مروي .
ولو شرط عوده عند الحاجة ، فقولان ، أشبههما : البطلان .
( الثاني ) في الموقوف :
ويشترط أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها انتفاعا محللا .
ويصح إقباضها ، مشاعة كانت أو مقسومة .
( الثالث ) في الواقف :
ويشترط فيه البلوغ وكمال العقل وجواز التصرف .

156

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست