نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 155
ويكره لذوي المروءات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم . ( الرابع ) الوكيل : ويشترط فيه كمال العقل . ويجوز أن تلي المرأة عقد النكاح لنفسها ولغيرها . والمسلم يتوكل للمسلم على المسلم ، والذمي . وللذمي على الذمي . وفي وكالته له على المسلم تردد . والذمي يتوكل على الذمي للمسلم والذمي ولا يتوكل على مسلم . والوكيل أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط . ( الخامس ) في الأحكام وهي مسائل : ( الأولى ) لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا ولو بزيادة لم تصح ووقف على الإجازة . وكذا لو أمره ببيعه مؤجلا بثمن فباع بأقل حالا . ولو باع . بمثله أو أكثر صح إلا أن يتعلق بالأجل غرض . ولو أمره بالبيع في موضع فباع في غيره بذلك الثمن صح . ولا كذا لو أمره ببيعه من إنسان فباع من غيره فإنه يقف على الإجازة ولو باع بأزيد . ( الثانية ) إذا اختلفا في الوكالة ، فالقول قول المنكر مع يمينه . ولو اختلفا في العزل أو في الإعلام أو في التفريط فالقول قول الوكيل . وكذا لو اختلفا في التلف . ولو اختلفا في الرد فقولان . أحدهما : القول قول الموكل مع يمينه . والثاني ، القول قول الوكيل ما لم يكن بجعل وهو أشبه . ( الثالثة ) إذا زوجه مدعيا وكالته فأنكر الموكل فالقول قول المنكر مع يمينه . وعلى الوكيل مهرها . وروى نصف مهرها لأنه ضيع حقها . وعلى الزوج أن يطلقها سرا أن كان وكل
155
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 155