نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 154
< فهرس الموضوعات > كتاب الوكالة < / فهرس الموضوعات > كتاب الوكالة وهي تستدعي فصولا : ( الأول ) الوكالة ، عبارة عن الإيجاب والقبول الدالين على الاستنابة في التصرف . ولا حكم لوكالة المتبرع . ومن شرطها أن تقع منجزة . فلا يصح معلقة على شرط ولا صفة . ويجوز تنجيزها وتأخير التصرف إلى مدة . وليست لازمة لأحدهما . ولا ينعزل ما لم يعلم العزل وإن أشهد بالعزل على الأصح . وتصرفه قبل العلم ماض على الموكل . وتبطل بالموت والجنون والإغماء وتلف ما يتعلق به . ولو باع الوكيل بثمن فأنكر الموكل الأذن بذلك القدر ، فالقول قول الموكل مع يمينه . ثم تستعاد العين إن كانت موجودة ، ومثلها إن كانت مفقودة ، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل . وكذا لو تعتذر استعادتها . ( الثاني ) ما تصح فيه الوكالة . وهو كل فعل لا يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين ، كالبيع ، والنكاح . وتصح الوكالة في الطلاق للغائب والحاضر على الأصح . ويقتصر الوكيل على ما عينه الموكل . ولو عمم الوكالة صح إلا ما يقتضيه الاقرار . ( الثالث ) الموكل : ويشترط كونه مكلفا جائز التصرف . ولا يوكل العبد إلا بإذن مولاه . ولا الوكيل إلا أن يؤذن له . وللحاكم أن يوكل عن السفهاء والبله .
154
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 154