responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 153


وإذا عين جهة الانتفاع لم يتعدها المستأجر ويضمن مع التعدي .
ولو تلفت العين قبل القبض أو امتنع المؤجر من التسليم مدة الإجارة بطلب الإجارة . ولو منعه الظالم بعد القبض لم تبطل . وكان الدرك على الظالم .
ولو انهدم المسكن تخير المستأجر في الفسخ وله إلزام المالك بإصلاحه .
ولا يسقط مال الإجارة لو كان الهدم بفعل المستأجر .
( 5 ) وأن تكون المنفعة مباحة .
فلو آجره ليحمل الخمر وليعلمه الغناء لم تنعقد ولا تصح إجارة الآبق .
ولا يضمن صاحب الحمام الثياب إلا أن يودع فيفرط .
ولو تنازعا في الاستئجار فالقول قول المنكر مع يمينه .
ولو اختلفا في رد العين فالقول قول المالك مع يمينه . وكذا لو كان في قدر الشئ المستأجر .
ولو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه . وكذا لو ادعى عليه التفريط .
وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه الإجارة .
ولو تعدى بالدابة المسافة المشترطة ضمن ، ولزمه في الزائد أجرة المثل .
وأن اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصها فالقول قول الغارم . وفي رواية ، القول قول المالك .
ويستحب أن يقاطع ( 1 ) من يستعمله على الأجرة ويجب إيفاؤه عند فراغه .
ولا يعمل أجير الخاص لغير المستأجر .


( 1 ) ( يقاطع ) أي يتفق المستأجر مع الأجير على مبلغ معين لئلا يتنازعا فيما بعد . وكلمة ( المقاطعة ) بمعنى الاتفاق على قدر معين شائعة وبعض البلاد السورية كمدينة ( حمص ) وضواحيها .

153

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست