نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 153
وإذا عين جهة الانتفاع لم يتعدها المستأجر ويضمن مع التعدي . ولو تلفت العين قبل القبض أو امتنع المؤجر من التسليم مدة الإجارة بطلب الإجارة . ولو منعه الظالم بعد القبض لم تبطل . وكان الدرك على الظالم . ولو انهدم المسكن تخير المستأجر في الفسخ وله إلزام المالك بإصلاحه . ولا يسقط مال الإجارة لو كان الهدم بفعل المستأجر . ( 5 ) وأن تكون المنفعة مباحة . فلو آجره ليحمل الخمر وليعلمه الغناء لم تنعقد ولا تصح إجارة الآبق . ولا يضمن صاحب الحمام الثياب إلا أن يودع فيفرط . ولو تنازعا في الاستئجار فالقول قول المنكر مع يمينه . ولو اختلفا في رد العين فالقول قول المالك مع يمينه . وكذا لو كان في قدر الشئ المستأجر . ولو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه . وكذا لو ادعى عليه التفريط . وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه الإجارة . ولو تعدى بالدابة المسافة المشترطة ضمن ، ولزمه في الزائد أجرة المثل . وأن اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصها فالقول قول الغارم . وفي رواية ، القول قول المالك . ويستحب أن يقاطع ( 1 ) من يستعمله على الأجرة ويجب إيفاؤه عند فراغه . ولا يعمل أجير الخاص لغير المستأجر .
( 1 ) ( يقاطع ) أي يتفق المستأجر مع الأجير على مبلغ معين لئلا يتنازعا فيما بعد . وكلمة ( المقاطعة ) بمعنى الاتفاق على قدر معين شائعة وبعض البلاد السورية كمدينة ( حمص ) وضواحيها .
153
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 153